(حدد النموذج المذكور بالمرسوم رقم 98 تاريخ 1949/9/4 وقد نشر المرسومالمشار إليه في كتاب “تشريعات التجارة” للعقيد صبحي سلوم ـ الطبعة الأولى 1984 ـ بالصفحات من 270ـ 313، فيمكن الرجوع إليه).
(حدد النموذج المذكور بالمرسوم رقم 98 تاريخ 1949/9/4 وقد نشر المرسومالمشار إليه في كتاب “تشريعات التجارة” للعقيد صبحي سلوم ـ الطبعة الأولى 1984 ـ بالصفحات من 270ـ 313، فيمكن الرجوع إليه).