تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

نموذج طلب المعونة القضائية

النيابة العامة في ………….
طالب المعونة ……………………. المقيم في ……………
الخصم ……………………. المقيم في ……………
الموضوع (……….. شرح مفصل للخصومة القائمة سواء أكان طالب المعونة مدعياً في دعوى يود إقامتها أم مدعى عليه في الدعوى المقامة عليه من خصمه).
وبما أن وضعي المالي لا يسمح لي بتسليف رسوم ونفقات الدعوى والتوكيل فيها (إذا كان مدعياً في دعوى يود إقامتها) أو في توكيل محام يدافع عني في الدعوى المقامة علي (إذا كان مدعى عليه).
وبما أنني أرفقت مع هذا الطلب الوراق التالية
أ) – بيان مفصل لوسائل معيشتي.
ب) – شهادة من مديرية مالية ……….. تبين الضرائب المحققة علي في السنتين الماضيتين.
ج-) – شهادة من مختار محلة ………… تؤكد فقر حالي.
لذلك ألتمس
1 – إحالة الأوراق إلى لجنة المعونة القضائية في منطقة …………..
2 – دعوة الطرفين إلى جلسة المحاكمة.
3 – إعطاء القرار بمنحي المعونة المطلوبة.
/ / طالب المعونة