بناء على
(توضع الأسناد التي يتم التعاقد بالإستناد إليها ولا سيما نظام العقود واعلان المناقصة وطلبات العروض ومحضر لجنة المناقصة)
فقد تم الإتفاق بين
الإدارة ممثلة: فريقاً أولاً
المتعهد (ممثلاً: توضع في حالة الضرورة إليها) فريقاً ثانياً
على ما يلي:
المادة 1ـ التعاريف:
(توضع تعاريف الكلمات الرئيسية الواردة في هذا العقد والتي لها مدلولات خاصة بها ..).
على سبيل المثال (توضع عند الحاجة إليها تبعا لظروف ونوعية العقد وتقدير الإدارة لذلك ورودها في العقد).
ـ الإدارة أو صاحب العمل ـ يعني الجهة التي طرحت المناقصة أو طلب العروض أو غيرها واستخدمت المتعهد من أجل انشاء وتنفيذ الأشغال موضوع هذا العقد.
ـ المتعهد ـ يعني الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة أو غيرها التي رست عليها قبل المناقصة أو قبل عرضها من قبل الإدارة وكلف بتنفيذ الأعمال في هذا العقد.
ـ الأشغال ـ تعني جميع الأشغال أو المشيدات الواجب تنفيذها بموجب العقد.
ـ العقد ـ يعني مجموعة الوثائق المؤلفة من الشروط العامة والخاصة والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وجداول الأسعار والعروض.
ـ قيمة العقد ـ تعني المبلغ الوارد في هذا العقد وكذلك أية اضافات أو تنزيلات. يمكن أن تطرأ على هذا المبلغ عملا بأحكام هذا العقد.
ـ المعدات ـ تعني جميع الآليات والأجهزة مهما كان نوعها اللازمة لتنفيذ وصيانة الأشغال والمشيدات النهائية أو المؤقتة الملحوظة في العقد باستثناء المواد وغيرها من التوريدات التي ستدخل بشكل نهائي في صلب المشيدات النهائية.
ـ الأشغال المؤقتة ـ تعني جميع الأعمال والمشيدات والتجهيزات المؤقتة مهما كان نوعها اللازمة لإنجاز الأشغال وصيانة المشيدات النهائية.
ـ المخططات ـ تعني المسودات والرسومات وجميع الوثائق الهندسية المذكورة في دغتر الشروط بما في ذلك أية تعديلات عليها التي تتم الموافقة عليها خطيا من قبل الإدارة وتشمل هذه العبارة أيضا أية مخططات او مصورات أخرى يمكن أن تقدمها او توافق عليها الإدارة خطيا أثناء تنفيذ الأشغال.
المادة 2ـ الغاية من العقد:
ان يقوم المتعهد بانجاز جميع الأعمال التي نظم هذا العقد من أجلها والموضحة صرلحة أو ضمنا في المخططات والمواصفات الفنية وقوائم الكمكيات والكشوف والمستندات المرفقة لقاء المبالغ التي تتحقق له لدى الإدارة وذلك بموجب الشروط والأسعار والأحكام المدرجة في هذا العقد.
المادة 3ـ موضوع العقد:
1ـ……….
المادة 4ـ وثائق العقد:
تعتبر الوثائق التالية جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ويرجع إليها في كل ما لم يرد عليه النص في هذا العقد (يجب أن تكون هذه الوثائق موقعة من قبل الطرفين).
الوثائق على سبيل المثال:
1ـ هذا العقد
2ـ دفاتر الشروط الخاصة الفنية والمالية والحقوقية.
3ـ دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 2766 تاريخ 1966/12/15 (او القرار الصادر بذلك).
4ـ عرض المتعهد ـ (وتعهديلاته ـ إذا كان العرض نتيجة طلب أسعار أو تعاقد بالتراضي).
5ـ ملاحق العقد (يذكر عددها وأرقامها).
6ـ جدول الأسعار.
7ـ تحليل الأسعار.
المادة 5ـ اطلاع المتعهد على أحكام هذا العقد واستيعابه محتواها.
يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على هذا العقد أنه استوعب جميع أحكام هذا العقد ودرس وتفهم كافة ما تتطلبه المخططات والمواصفات الفنية العامة والخاصة وجدول الأسعار وقائمة الكميات وغير ذلك من المستندات المرفقة بهذا العقد من أعمال والتزامات فنيو وقانونية كما أنه أحاط علما بطبيعة العمل وموقعه ومواسم الأشغال والعادات المحلية والقوانين والأنظمة السارية والرسوم الجمركية والمالية والبلدية وغيرها والمسافات وما إذا كان موقع العمل سهل الوصول إليه او لا ووسائط النقل وحالة الأيدي العاملة ومصادر المواد المناسبة وامكانية هذه المصادر لتلبية الحاجات التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وجميع الأحوال والأوضاع التي يمكن ان تؤثر في أي عمل من الأعمال المطلوبة في هذا العقد. وكذلك يعتبر المتعهد أنه قد قبل العمل بمقتضى كل هذه الشروط والأحكام بمجرد توقيعه على هذا العقد.
المادة 6ـ قيمة العقد:
(تذكر قيمة العقد بالعملة المحلية والأجنبية ـ يفضل وضع سعر العملة الأجنبية المقابل للسعر الرسمي للعملة المحلية ويعتبر هذا السعر ثابت ويجري تسويته سواء في حال الزيادة أو النقصان في أسعار العملات عند التحويل).
المادة 7ـ مدة التنفيذ
تحدد مدة التنفيذ (…..) (بعدد معين من الأيام التقويمية).
المادة 8ـ بدء التنفيذ وأمر المباشرة:
يحدد بدء التنفيذ وأمر المباشرة حسب الحال وفق الأمثلة التالية:
1ـ من التاريخ المحدد في أمر المباشرة.
2ـ من تاريخ تسليم موقع العمل.
3ـ من تاريخ قيام الإدارة الوفاء بالتزامات معينة بموجب وثائق العقد.
4ـ من تاريخ تبلغ المستفيد فتح الإعتماد المستندي (إذا كان دفع القيمة أو جزء منها بموجب اعتماد مستندي).
المادة 9ـ برنامج تنفيذ العمل:
آ)ـ على المتعهد ان يقدم للإدارة خلال مدة…..يوما اعتباراً من التاريخ المحدد للمباشرة للعمل برنامجاً خطياً يوضح فليه الإجراءات والخطوات التي يرى اتباعها لتنفيذ المشروع ويبين فيه الآجال التي يتوقع ان ينهي خلالها كل من المراحل والأعمال المشمولة بالعقد.
ب)ـ ويحق لإدارة أن تطلب إجراء أي تعديل في هذا البرنامج تقتضيه مصلحتها ضمن حدود احكام هذا العقد وبشكل يتناسب مع المدة المحددة لتنفيذ مجموع الأشغال ويجب على المتعهد التقييد بهذا البرنامج المعدل بموجبه أثناء التنفيذ ولا يجوز له الخروج عن حدوده او تغيير أي قسم منه إلا بموافقة خطية من الإدراة وإذا لم يقدم المتعهد البرنامج المطلوب ضمن المدة المحددة فيحق للإدارة ان تلزمه بالبرنامج الذي تضعه هي حسب تقديرها بعد ان تبلّغه هذا البرنامج.
ج)ـ يلتزم المتعهد بتقديم تقارير دورية أثناء تنفيذ التعهد يبين فيها مدى تقدم الأعمال وفقاً لبرنامج العمل المشار إليه في الفقرتين أوب المذكورتين.
المادة 10ـ اتقان العمل ودقة التنفيذ:
يجب أن تنفذ جميع الأعمال المطلوبة في هذا العقد بشكل ينطبق على كل ما تستوجب المخططات والمواصفات الفنيو تعليمات الإدارة من دقة فنية واتقان في العمل وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
المادة11ـ التباين والأخطاء في التعليمات والمخططات:
1ـ على المتعهد قبل المباشرة في تنفيذ أي جزء من هذا العقد أن يدقق ويتثبت من صحة المخططات ومطابقتها بعضها ولكل ما يقتضيه دفتر الشروط الفنية وجدول الأسعار وقائمة الكميات وغيرها من الأحكام وعليه أن يطلب من الإدارة تصحيح أي تناقص أو تباين أو تناقض أو نقص أو خطأ قد يلحظه في هذه المخططات أو الشروط الفنية او الكشوف أو التعليمات المعطاة إليه (سواء أكانت التعليمات مكتوبة أو مرسومة وسواء أكانت مرفقة بهذا العقد أو أعطيت إلىالمتعهد فيما بعد أثناء التنفيذ وعلى المتعهد في مثل هذه الحالات العمل بموجب التعليمات النهائية الخطية التي تطلب الإدارة منه اتباعها أثناء التنفيذ في هذا الموضوع).
2ـ إذا نتج عن عدم مراجعة المتعهد للإدارة خطيا بشأن أي تباين أو تناقص او خطأ في المخططات والشروط الفنية إن ظهر بعد تنفيذ الأهمال كلها أو بعضها أي خطأ لا يمكن قبولهخ أو تلافيه في أي من الأعمال الواردة في هذا العقد اجمالا أو تفصيلا تقع مسؤوليته مع ما يترتب على تصحيح أو هدم أو اعادة بناء القسم المتأثر بالخطأ الواقع على المتعهد وعلى هذا الأخير ازالة نتائج هذا الخطأ على نفقته الخاصة مههما بلغت التكاليف.
3ـ إن الإدارة هي المسؤولة عن صحة التصاميم المقدمة من قبلها من الوجهتين الفنية والحسابية.
المادة 12ـ طريقة الدفع: يتم دفع قيمة المتعهد وفقاً لما يلي:
(تذكر طريقة الدفع التي يتم الإتفاق عليها نقداً اعتماد مستندي وتذكر طريقة الإفراج عن الإعتماد المستندي تسهيلات انتمائية).
المادة 13ـ السلف: يمنح المتعهد سلفة تعادل لمبلغ……..
من القيمة الإجمالية لهذا التعهد (على أن لا تتجاوز 15% من قيمة العقد) شريطة تقديم كفالة مصرفية صادرة أو معززةمن مصرف سوري تعادل قيمة هذه السلفة ويعتبر المتعهد مسقطا لحقه في الإدعاء بارتفاع الأسعار الطارئ بعد قبضه السلفة.
14ـ التأمينات النهائية:
تحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية المقدمة من المتعهد وفقا لدفتر الشروط الخاصة وذلك لضمان حسن تنفيذ تعهده حين انتهاء مدة الإستلام المؤقت للأشغال (إذا كان العقد يتعلق بأشغال حرفة) وبعد انتهاء فترة الضمان والإستلام النهائي (إذا كان العقد يشتمل على أشغال وتوريدات…….أجهزة معدات……..) مثال ذلك (مشافي مجدهزة معامل مخابر ……).
المادة 15ـ تعديل العقد:
يحق لإدارة تعديل هذا العقد باضافة بعض كميات الأشغال المتعاقد عليها أو انفاقها بنسبة لا تتجاوز (……..%) (توضع النسبة المتفق عليها بين الطرفين على أن لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية للعقد) وذلك بنفس الشروط والأسعار والواردة في هذا العقد ودون حاجة إلى تنظيم عقد جديد ولا يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض لقاء ذلك.
المادة 16ـ غرامات التأخير:
إذا تأخر المتعهد بتنفيذ الإلتزامات المترتبةعليه بموجب أحكام هذا العقد عن المدد والمواعيد المحددة فيه فتفرض عليه غرامة تأخير يومية قدرها (0,001) واحد بالأف من القيمة الإجمالية للتعهد عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات نسبة (20%) عشرون بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر. ويحق للإدارة ان تحسب غرامات التأخير اليومية على أساس الجزء المتأخر في تسليمه إذا تحقق الشرطان المتلازمان التاليان:
1ـ أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة.
2ـ أن يكون الجزء المتأخر مستقلا في الإستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة (بلاغ وزارة المالية رقم 76/ب لعام 1957))
المادة17ـ شحن ونقل وتخليص المواد المتعاقد عليها، يقع على عاتق الفريق ……(يذكر الفريق الذي يتحمل ذلك) عبء شحن ونقل وتخليص جميع المواد المتعاقد عليها من ………(يذكر ميناء الشحن) إلى ……..(يذكر مكان التسليم).ويجب على المتعهد تغليف المواد المتعاقد عليها قبل الشحن وفقا للقواعد الدولية المتبعة في النقل ا(لجوي أو البري حسب الحال)وكل ضرر يصيب المواد المتعاقد عليها من جراء تغليف غير كاف يقع على عاتق المتعهد وتكون البكرات والصناديق وغيرها من مواد التغليف ملكا للفريق الأول كما يتم التأمين على شحن ونقل هذه المواد لدى شركة الضمان السورية أو موافقتها.
المادة 18ـ النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:
1ـ يتحمل الفريق…….(يذكر الفريق الذي يتحملها) جميع النفقات الناجمة عن هذا العقد بما فيها نفقات الإعلان عن المناقصة (أو طلب العروض أو غيرها حسب الحال)
2ـ يتحمل الفريق……..(يذكر اسم الفريق) جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والمحلية المترتبة في الجمهورية العربية السورية والناجمة عن تنفيذ هذا العقد ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة فيها بما فيها رسم طابع هذا العقد والرسوم المترتبة على تصديق الوثائق من البعثات السورية في الخارج.
3ـ يتحمل المتعهد………النفقات المصرفية المترتبة على تقديم كفالة التأمينات النهائية متضمنة رسم الطابع عليها.
المادة 19ـ الإستيراد والإدخال المؤقت (توضع هذه المادة مما إذا كان المشروع مما يحتاج لإيرادها):
يحق للمتعهد استيراد المواد اللازمة للتعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وتقدم الإدراة المساعدة الكافية للحصول على إجازات الإستيراد والأذونات والتراخيص اللازمة كما يحق له ادخال المعدات والآليات المبينة في الجدول رقم(……) الملحق بهذا العقد ادخالا موقتا ويلتزم باخرجها في نهاية التعهد.
المادة 20ـ مراقبة صنع وتحضير المواد المتعاقد عليها:
يحق للإدارة أن تندب من تشاء من الأشخاص ومن بيوت الخبرة المحلية أو الدولية لتفتيش ومراقبة المواد في أدوار صنعها وتحضيرها وتجميع أجزائها ويحق لهؤلاء المندوبين الدخول في أوقات العمل إلى الأماكن التي تجري فيها هذه الأعمال وأن يستوضحوا من المتعهد والعاملين لديه عنها وأن يستحصلوا على المعلومات الصحيحة شفهيا أو خطياً حسب طلبهم وان يجروا التحاليل والتجارب والفحوص التي يرونها ضرورية لتكوين قناعتهم بحسب ممارستهم الفحص وتقع نفقات هذه التحاليل والتجارب والفحوص الجارية في منشآت ومباني المتعهد على عاتقه ويجب عليه تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهؤلاء المندوبين الذين تقع نفقات سفرهم وإقامتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم على عاتق الإدارة هذا وإن حضور مندوبي الإدارة لمراقبة صنع وتحضير المواد لا يعفي المتعهد من مسؤولية المنصوص عليها في هذا العقد والتي قد تنجم عن النقص والعيب وسوء الصنع.
المادة 21ـ التأمين (ترد هذه المادة إذا كان التعهد يتعلق بتنفيذ أشغال وتقديم تجهيزات مع تركبيها).
يتم التأمين على المشروع وجميع مستلزماته أثناء فترة تنفيذ الأشغال وتركيب المعدات والتجهيزات لدى شركة الضمان السورية أو بموافقتها.
المادة 22ـ المستخدمون والعمال لدى المتعهد:
يجب على المتعهد ألا يستخدم في التزامه إلا العمال والصناع والمستخدمين وأرباب المهن والإختصاصات والخبرات الذين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والسلوك الحسن ويحق له استخدام العناصر الأجنبية للأعمال التي لا يتوفر فيها عناصر محلية بنسبة لا تتجاوز(……….) من عدد العاملين لديه ويجب أن يكون استخدام العمال السوريين الفلسطينين المقيمين في الجمهورية العربية السورية والتأمين عليهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 23ـ التنازل عن العقد والعقود الثانونية:
لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن أي عمل او جزء من الأعمال التي أبرم العقد من أجل تحقيقها ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاصآخرين كمتعهدين ثانويين إلا بموافقة خطية من الإدارة وإن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال الزام الإدارة بأن تدخل في أي علاقة من أي نوع كانت مع المتعهدين الثانويين كما لا يعفى المتعهدمن التزاماته ومسؤولياته الفنية والإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام هذا العقد.
المادة 24ـ ضمان حقوق الملكية وبراءات الإختراع:
يلتزم المتعهد بان يجعل الإدارة او من يؤول إليه المشروع بعد تنفيذه في مأمن وفي كل حين من أية مطالبة او ادعاء أي كان بأي حق من حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو التجارية أو الفنية أو حقوق الإختراع أو الأشغال والأساليب الصناعية أو حقوق الجعل لأي مرجع كان عن تصميم التعهد وتنفيذه ومستلزماته وعن كل ما يتفرع عن تلك المطالب والحقوق وما يتعلق باتفاقات خاصة بين المتعهد وغيره ويكون ضامنا وفق ما تقدم ومسؤولا مما يصيب الإدارة من تبعات وأضرار مهما كان نوعها ومداها عليه او من يؤول إليه المشروع فيما بعد على أن يبلغ المتعهد بجميع الإدعاءات التي تقدم إلى الإدراة ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفقا لما تقدم.
المادة 25ـ المسؤولية تجاه الغير:
يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ اعمال التعهد ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للأضرار الحاصلة فيها.
المادة 26ـ التوريدات المقبلة وقطع التبديل (توضع هذه المادة إذا كان المشروع يستلزم ذلك):
يلتزم المتعهد يتأمين جميع التوريدات اللازمة للمشروع للمستقبل بما فيها قطع التبديل خلال مدة (……) بموجب الأسعار والشروط المحددة في الجدول رقم (…….,) الملحق بهذا العقد. ويجب أن تكون هذه القطع جديدة وغير مجددة ومن صنع المعمل الأساسي الذي تم توريد التجهيزات الأساسية من قبله.
المادةو 27ـ الضمان:
آ)ـ يضمن المتعهد جميع المواد المتعاقد عليهخا لمدة سنة من تاريخ انتهاء تجارب التشغيل والإستلام الموقت ويكون ملزماً خلال تلك الفترة بتبديل أية آلة أو مادة أو قطعة من القطع التي يثبت عطلها أو سوء صنعها ولا يسأل عن العطل الذي تسببه الإدارة.
ب)ـ إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة (آ) من هذه المادة عيب تعمد المتعهد اخفاءه يبقى الضمان سارياً لمدة سنة اتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم به.
المادة 28ـ تدريب العناصر الفنية (توضع عند الحاجة):
يلتزم المتعهد بتدريب العناصر السورية المحددة في الملحق رقم (……..) بهذا العقد في مصانعه الرئيسية كما يلتزم بتدريب العناصر التي تسميها الإدارة في الورشات العمل في سورية وتقع نفقات سفر واقامة العناصر التي يتم تدريبها في الخارج على نفقةى الإدارة أما نفقات التدريب فتقع على عاتق المتعهد.
المادة 29ـ المساعدة الفنية (توضع عند الحاجة)
يلتزم المتعهد بايفاد خبرائه ليقوموا بالإشراف على الأعمال في ورشات العمل وتدريب العناصر السورية ويحدد عدد الخبراء في الملحق رقم (…….) كما يلتزم بايفاد عدد من خبرائه يحدد عددهم في الملحق للإشراف على تشغيل المشروع وتجهيزاته وآلاته وصيانتها خلال فترة الضمان
المادة 30ـ تمديد العقد بسبب القوة القاهرة:
يجب على المتعهد تنفيذ التزاماته في المواعيبد المحددة بموجب هذا العقد وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الإلتزامات بسبب الظروف أو القوة القاهرة او الحوادث المفاجئة التي لا علاقة لها لأي من الفريقين بها والتي لم تكن متوقعة عند توقيع العقد ان يطلب خلال فترة التنفيذ تمديد تلك المواعيد استنادا إلى تلك الظروف المذكورة بكتاب خطي يوضح فيه هذه الظروف يقدمها إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه بطلب التميدي.
المادة 31ـ الأعذار:
يعتبر المتعهد مسؤولا عن جميع التزاماته وغرامات التأخيؤر المترتبة عليه فور حلول الآجال المحددة لها بموجب هذا العقد دونما حاجة لأي اجراء من قبل الإدارة.
المادة 32ـ التبليغ:
يجب أن تصدر جميع التعليمات والمراسلات بين الإدارة والمتعهد بصورة خطية إلى الموطن المختار المحدد في هذا العقد.
المادة33ـ الموطن المختار:
يحدد المتعهد ………موطناً مختاراً له (يذكر الموطن المختار بالتفصيل). ويعتبر الموطن المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حمكاً.
المادة 34ـ التحكيم: (توضع هذه المادة إذا لم يقبل المتعهد الأجنبي الإحتكام إلى القضاء السوري أو التحكيم الداخلي).
تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية وإذا لم يتوصل إلى اتفاق ودي لحلها فيتم حلها عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد المتبعة لدى غرفة التجارة الدولية ….ويكون مقر التحكيم في …..
المادة 35ـ المرالجع القانونية:
في كل ما لم يرد عليه النص في هذا العقد ومتمماته يرجع فيه إلى أحكام نظام العقود للهيئات ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 2766 لسنة 1969 ودفتر الشروط الخاصة بهذا التعهد وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع العربي السوري هو المرجع المختص في نصوص هذا العقد.
المادة 36ـ لغة العقد:
نظم هذا العقد باللغتين العربية والـ يوضع اسم اللغة الأجنبية ويكون لكل من النصين نفس القوة في تفسير أحكام هذا العقد.
المادة 37ـ نفاذ العقد:
آ)ـ التزم الفريق الثاني بأحكام هذا العقد كلاً وجزءاً دون أن يكون له حق النكول فيه أو في جزء منه.
ب)ـ لا يعتبر هذا العقد نافذاً إلا بعد تصديقه من المراجع المختصة في الجمهورية العربية السورية
المادة 38:ـ
نظم هذا العقد على نسختين ويحتفظ كل فريق ينسخة منه.
دمشق في / / 19