تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

نموذج عقد توريد

بناء على
توضع الأسناد التي يتم التعاقد بالإسناد إليها ولا سيما نظام العقود وإعلان المناقصة وطلبات العروض ومحضر لجنة المناقصة).
فقد تم الإتفاق بين
الإدارة ممثلة ب-……….فريقا أولا
المتعهد ممثلاب-………..فريفا ثانيا
على ما يلي
المادة 1- المصاريف
توضع تعاريف الكلمة الرئيسية الواردة في هذا العقد والتي لها مدلولات خاصة بها …….على سبيل المثال(توضع عند الحاجة إليها وتبعا لظروف ونوعية العقد وتقدير الإدارة لذلك وورودها في العقد).
– الإدارة أو صاحب العمل يعني الجهة التي طرحت المناقصة او طلب العروض أو غيرها……موضع هذا العقد.
– المتعهد يعني الشخص أو الأشخاص ألأو الشركة أو المؤسسة أو غيرها التي رست عليها المناقصة أو قبل عرضها من قبل الإدارة وكلف بتقديم المواد أوالتجهيزات او غيرها الواجب تقديمها بموجب هذا العقد.
– قيمة العقد – تعني المبلغ الوارد في هذا العقد وكذلك أية اضافات أو تنزيلات يمكن أن تطرأ على هذا المبلغ عملا بأحكام هذا العقد.
المادة 2- الغاية من العقد
أن يقوم المتعهد بتقديم المواد والتجهيزات التي نظم هذا العقد من أجلها والموضحة صراحة او ضمنا في المواصفات الفنية والمستندات المرفقة لقاء المبالغ تتحقق لهخ لدىالإدارة ةذلك بموجب الشروط والأسعار والأحكام المدرجة في هذا العقد.
المادة 3- موضع العقد
……….
المادة 4أ- وثائق العقد
تعتبر الوثائق التالية جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ويرجع إليها في كل ما لم يرد عليه النص في هذا العقد ( يجب أن تكون هذه الوثائق موقعة من قبل الطرفين).
الوثائق على سبيل المثال
1- هذا العقد
2- دفاتر الشروط الخاصة الفنية والمالية والحقوقية
4- عرض المتعهد وتعديلاته إذا كان العرض نتيجة طلب عروض أسعار أوتعاقد بالتراضي.
5- المواصفات الفنية والنشرات المعتمدة
6- ملاحق العقد (يذكر عددها وأرقامها إن وجدت
المادة 5- اطلاع المتعهد على احكام هذا العقد واستيعابه محتواهاك
يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على هذا العقد أنه قد استوعب جميع أحكامه ودرس وتفهم كافة ما تتطلبهالمواصفات الفنية العامة والخاصة ودفاتر الشروط وغير ذلك من المستندات المرفقة بهذاالعقد من أعمال والتزامات فنية وقانونية كما انه أحاط علما بالقوانين والأنظمة السارية والرسوم الجمركية والمالية والبلدية وغيرها وجميع الأحوال والأوضاع التي يمكن لن تؤثر في أي من الأعمال المطلوبة في هذا العقد ويعتبر المتعهد أنه قد قبل العمل يمقتضى كل هذه الشروط والأحكام بمجرد توقيعه على هذا العقد.
المادة 6- (تذكر قيمة العقد بالعملة المحلية أو الأجنبية – يفضل وضع سعر العملة الأجنبية المقابل للسعر الرسميللعملة المحلية ويعتبر هذا السعر ثابتا وتجري تسويتهسواء في حال الزيادة أو النقصان في أسعار تلك العملات عند التحويل).
المادة 7- مدة التنفيذ
تحددت مدة التنفيذ ب- (……) (بعدد معين من الأيام التقويمية) وتحدد مراحال توريد (والتركيب إن وجدت) وفق طبيعة العقد.
المادة 8- بدء التنفيذ وامر المباشرة (يحدد بدء التنفيذ وأمر المباشرة حسب الحال من تاريخ المحدد في أمر المباشرة أو في أمر تبليغ المستفيد فتح الإعتماد المستندي أو من موعد آخر يتفق عليه) في العقد
9- اتفاق الصنع ودقة التنفيذ
يجب أن تنفذ جميع الأعمال المطلوبة في هذا العقد بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه المواصفات الفنية والتعليمات الإدارية من دقة فنية واتقان في العمل وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه الأعمال
المادة 10- طريقة الدفع
يتم دفع كميةالتوريدات وفقا لما يلي – ………..
(تذكر قيمة الدفع التي يتم الإتفاق عليها نقدا اعتمادا مستندي وتذكر قيمة الإفراج عن الإعتماد المستندي تسهيلات ائتمانية).
المادة 11- التأمينات النهائية
تحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية المقدمة من المتعهد لضمان حسن لتنفيذ تعهده حتى انتهاء مدة الإستلام النهائية.
المادة 12- تعديل العقد
يحق للإدارة تعديل هذا العقد باضافة بعض كميات التوريدات المتعاقد عليها او انقاصها بنسبة لا تتجاوز (…….) توضع النسبة التفق عليها بين الطرفين على أن لا تتجاوز (10) من القيمة الإجمالية للعقد وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في هذا العقد ودون حاجة إلى تنظيم عقد جديد ولا يحق للمتعهد بالمطالبة بأي تعويض لقاء ذلك.
المادة 13- غرامات التأخير
إذا تأخر المتعهد بتقديم التوريدات الملتزم بتقديمها وفق أحكام هذا العقد عن المدد والمواعيد المحددة فيه فتفرض عليه غرامة تأخير يومية قدرها (001) واحد بالأف من القيمة الإجمالية للتعهد عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز مجموع هذه الغرامات نسبة (20) عشرون بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر دون حاجة لإنذار أو اعذار . ويحق للإدارة أن تحسب غرامات التأخير اليومية على أساس الجزء المتأخر في تسليمه إذا تحقق الشرطان المتلازمان التاليان
1- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة
2- ان يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلا في الإستعمال العادي عن المواد الأخرى المسلمة (
(بلاغ وزارة المالية رقم 76/ب/ع لعام 1975).
المادة 14- شحن ونقل وتخليص التوريدات المتعاقد عليها
يقع على عاتق الفريق ………(يذكر الفريق الذي يتحمل ذلك) عبء شحن ونقل وتخيص المواد المتعاقد عليها من …….(يذكر ميناء الشحن) إلى …….(يذكر ميناء التسليم).
ويجب على المتعهد التقيد بالتغليف المواد المتعاقد عليها قبل الشحن وفقا للقواعد الدولية المتبعة في النقل (الجوي أوالبري أو البحري حسب الحال وكل ضرر يصيب المواد المتعاقد عليها من جراء تغليف غير كاف يقع على عاتق المتعهد وتكون البكرات والصناديق وغيرها من مواد التغليف ملكا للفريق الأول كما يتم التأمين على شحن ونقل هذه المواد شركة الضمان السورية أو بموافقتها.
المادة 15- النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم
1- يتحمل الفريق …….(يذكر اسم الفريق الذي يتحملها) جميع النفقات الناجمة عن هذ1 العقد بما فيها نفقات الإعلان عن المناقصة (أو طلب العروض او غيرها حسب الحال)
2- يتحمل الفريق …….(يذكر اسم الفريق الذي يتحملها) جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والمحلية المترتبة في الجمهورية العربية السورية الناجمة عن تنفيذ هذا العقد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيها بما فيها رسم طابع هذا العقد اولرسوم المترتبة على تصديق الوثائق من البعثات السورية في الخارج
3- يتحمل المتعهد النفقات المصرفية المترتبة على تقديم كفالة التأمينات النهائية بما فيها رسم الطباعة.
المادة 16- الإستيراد والإدخال الؤقت
(توضع هذه المادة إذا كان المشروع مما يجتاج لإيرادها)
يحق للمتعهد استيراد المواد اللازمة للتعهد وفق الالقوانين والأنظمة النافذةفي الجمهورية العربية السورية وتقدم الإدارة المساعدة الكافية للحصول على اجازات الإستيراد والأذونات والتراخيص الللازمة كما يحق له ادخال المعدات والآليات المبينة في الجدول رقم( ) الملحقبهذا العقد ادخالا موقتا ويلتزم باخراجها في نهاية التعهد.
المادة 17- مراقبة صنع وتحضير المواد المتعاقد عليها
يحق للإدارة أن تندب من تشاء من الأشخاص أو بيوت الخبرة الدولية أو المحلية لتفتيش ومراقبة المواد في أدوار صنعها وتحضريها وتجميع أجزائها ويحق لهؤلاء المندوبين الدخول في أوقات العمل إلى الأماكن التي تجري فيها الأعمال وان يستوضحوا من المتعهد والعاملين لديه عنها وأن يستحصلوا على المعلومات الصحيحة شفهيا او خطيا حسب طلبهم وأن يجروا التحايل والتجارب والفحوص التي يرونها ضرورية لتكوين قناعتهم بحسب ممارستهم الفحص وتقع نفقات هذه التحاليل والتجارب والفحوصات الجارية في منشآت ومباني المتعهد على عاتقه ويجب عليه تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهؤلاء المندوبين الذين تقع نفقات سفرهم وإقامتهم وتعويضاتهم وألأجورهم على عاتق الإدارة هذا وإن حضور مندوبي الإدارة لمراقبة صنع وتحضير المواد لا يعفي المتعهد من مسؤوليته المنصوص عليها في هذا العقد اوالتي قد تنجم عن النقص والعيب وسوء الصنع.
المادة 18- التأمين (توضع عند الحاجة)
يتم التأمين على المشروع وجميع مستلزماته أثناء فترة التنفيذ وتركيب المعدات والتجهيزات لدى الشركة الضامنة السورية أو بموافقتها.
المادة 19- المستخدمون والعمال لدى المتعهد (توضع هذه المادة عند الحاجة)
يجب علىالمتعهد أنلا يستخدم في التزامه إلا العمال والصناع والمستعخدمين وأرباب المهن والإختصاصات والخبرات ويحق له استخدام العناصر الأجنبية للأعمال التي لا يتوفر فيها عناصر محلية بنسبة لا تتجاوز(25) من عدد العاملين لدية وتحدد النسبة الإتفاقية معالوزير المختص ويجب أن يكون استخادم العمال السوريين الفلسطينين القيمين في الجمهورية العربية السورية التأمين عليهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 20- التنازل عن العقد والعقود الثانونية
لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن مجموع العمال موضوعهذاالعقد او جزء منها ولا أن يتعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلىأشخاص آخرين كمتعهدين ثانوين او أن يدخل شركاء من الباطن إلا بموافقة خطية من الدائرة وإن حصول المتعهد على مثل هذه المواد الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال الزام الإدارة بأن تدخل في أي علاقة من أي نوع كانت معه هؤلاء المذكورون كما لا يعفي المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية والإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام هذا العقد.
المادة 21- ضمان حقوق الملكيةوبراءات الإختراع
يلتزم المتعهد بأن يجعل الإدارة او من يؤول إليه المشروع بعد تنفيذه في مأمن وفي كل حين من أية مطالبة اوادعاء أيا كان بأي حق من حقوق الملكية الصناعية والأدبية والتجارية أو الفنية أو حقوق الإختراع أو الأشغال والأساليب الصناعية لأي مرجع كان عن تصميم التعهد وتنفيذه ومستلزماته وعن كل ما يتفرع عن تلك المطالب والحقوق وما يتعلق باتفاقات خاصة
بن المتعهد وغيره ويكونضامنا وفق ما تقدم ومسؤولا عما يصيب الإدارة من تبعات وأضرار مهما كان نوعها ومداها عليه او من يؤول إليه المشروع فيما بعد على أن يبلغ المتعهد بجميع الإدعاءات التي تقدم إلى الإدارة ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفقا لما تقدم
المادة 22- المسؤولية تجاه الغير
يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعهد ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للأضرار الحاصلة فيها وللإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أوبأي طريق آخر.
لامادة 23- التوريدات المقبلة وقطع التبديل (توضع هذه المادة إذا كانالمشروع يستلزم ذلك)
يلتزم المتعهد بتأمين جميع التوريدات اللازمة للمشروع في المستقبل بما فيها قطع التبديل خلال مدة(……) بموجب الأسعار والشروط المحددة فغي الجدول رقم(…….) الملحق بهذا العقد.
ويجب أن تكون هذه القطع جديدية وغير مجددة ومن صنع المعمل الأساسي الذي توريد التجهيزات الأساسية من قبله.
المادة 24- الضمان
آ) – يضمنالمكتعهد جميع المواد المتعاقد عليها خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء تجارب التشغيل والإستلام المؤقت ويكون ملزما خلال تلك الفترة بتديل أية آلة أو مادة او قطعة من القطع التي يثبت عطلها أو سوء صنعها ولا يسأل عن العطل الذي تسببه الإدارة.
ب)- إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة عيب سيبقى الضمان ساريا لمدة سنة اعتبار من تاريخ ظهور العيب أو العلم به.
المادة 25- تدريب العناصر الفنية(توضع عند الحاجة)
يلتزم المتعهد بتدريب العناصر السورية المحددة في الملحق رقم(……) بهذا العقد في مصانعه الرئيسية كما يتلزم بتدريب العناصر التي تسميها الإدارةفي ورشات العمل في سورية وتقع نفقات سفر وإقامة العناصر التي يتم تدريبها في الخارج على نفقة الإدارة. اما نفقات التدريب فتقع على عاتق المتعهد.
المادة 26- المساعدة الفنية (توضع عند الحاجة)
يلتزم المتعهد بايفاد خبرائه ليقوموا بالإشراف على الأعمال في ورشات العمل ويحدد عدد الخبراء في الملحق رقم (…….). كما يلتزم عدد من خبرائه يحدد عددهم في الملحق المذكور للإشارف على تشغيل المشروع وتجهيزاته وآلاته وصيانتها خلال فترة الضمان.
المادة 27- تمديد العقد بسبب القوة القاهرة
يجب على المتعهد تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة بموجب هذا العقدوإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الإلتزامات بسبب القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي لا علاقة لأي من الفريقين بها والتي لم تكن متةوقعة عند توقيع العقد أن يطلب خرل فترة التنفيذ تمديد تلك المواعيد استنادا إلى الظروف المذكورة بكتاب خطي يوضح فيه هذه الظروف يقدمه إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث تلك الظروف اوالحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد.
المادة 28- الأعذار
يعتبر المتعهد مسؤولا عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبةعليه فور حلول الآجال المحددة لها بموجب هذا العقد دونما حاجة لأي إنذار أو اعذار او اجراء من قبل الإدارة.
المادة 29- التبليغ
يجب أن تصدر جميع التبليغات والمراسلات بين الإدارة والمتعهد بصورة خطية إلىالموطن المختار المحدد في هذا العقد
المادة 30- الموطن المختار
يحدد المتعهد …….موطنا مخترا له (يذكر الموطن المختار بالتفصيل). ويعتبر الموطن المذكور ملزما للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطيا عن موطنه المختار الجددي في البلدة نفسها وألا تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكما.
المادة 31- التحكيم
تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية وإذا لمم يتوصل إلى اتفاق ودي لحلها فيتم حلها عن طريق التحكيم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهوريةالعربية السورية.
المادة 32 المراجعة القانونية
في كل ما لم يرد عليه النص في هذا العقد ومتمماته يرجع فيه إلى أحكام نظام العقود للهيئات ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم 2766 لسنة 1969 ودفاتر الشروط الخاصة بهذاالتعهد وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع العربي السوري هو المرجع المختص في تفسير نصوص هذا العقد.
المادة 33- لغة العقد
نظم هذا العقد باللغتين العربية وال- ……يوضع اسم اللغةالأجنبية ويكون لكل من النصين نفس القوة في تفسير أحكام هذا العقد.
المادة 34- نفاذ العقد
آ)- التزم الفريق الثاني بأحكام هذا العقد كلا وجزء دون ان يكون له حق النكول فيه او في جزء منه
ب)- لا يعتبر هذاالعقد نافذا إلا بعد تصديقه من المراجع المختصة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 35-
نظمهذا العقد على نسختين أصليتين واحتفظ كل فريق بنسخة منه.