محكمة البداية المدنية في ………..
المدعي – ………………… المقيم في ……………….. يمثله …………………
المدعى عليه – ……………… المقيم في ………………
الدعوى – فسخ عقد هبة.
الموضوع – بتاريخ ………………. وهبت ولدي المدعى عليه داري الموصوفة والمحددة برقم ………….. لدى مديرية السجل العقاري في مدينة ………… على أن يقوم بإعالتي وإعالة زوجتي ما دمنا على قيد الحياة.
وبعد أن تمت الهبة أصولاً لدى مديرية السجل العقاري طردنا المدعى عليه من الدار الموهوبة وتمنع عن تنفيذ تعهده بإعالتنا معاً مما يعد نكولاً عن تنفيذ عقد الهبة وموجباً للفسخ عملاً بالمادة 454 من القانون المدني وما توجبه الأخلاق الإنسانية في المعاملات.
لذلك ألتمس
1 – اعتبار الدعوى بسيطة ودعوى المدعى عليه.
2 – فسخ عقد الهبة المنظم بالعقد العقاري رقم ……….. وتاريخ …………. وإعادة تسجيل العقار باسمي في صحيفته العقارية.
3 – طرد المدعى عليه من الدار وإلزامه بتسليم العقار إلي.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.