أنا الموقع أدناه ………بن…………تولد…………والدتي……….أحمل ………رقم……….صادرة من………بتاريخ………/ / 198 بحسب … ل- …………………………………………………………………………………………..قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية وأنبت عني السيد …….في بيع وفراغ وتسجيل ……….لمن شاء وأراد لنفسه إذا أراد وبالثمن الذي يريد وتعين البدل وقبضه والإقرار بذلك وفي توقيع المعاملات والأوراق اللازمة ومرجعة كافة الدوائر ذات الإختصاص بذلك وفي قيادة السيارة والتجول بها في سائر الأقطار العربية والأجنبية وفي اخراج السيارة خارج البلاد وتمثيلي لدى مخافر الحدود والشرطة والأمن العام ودوائر الجمارك وفي طلب رخصة سفر للسيارة وتجديدها على أن يكون مسؤولا عن جميع حوادث السير والمخالفات التي تقع من السيارة او عليها اعتبارا من تاريخ اليوم. وله صلاحية توكيل الغير بمثل أو بعض ما وكلته به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها عملا بأحكام المادة (681) من القانون المدني السوري كما وكلته باستبدال المحرك واللوحات وتغيير اللون والإخراج من السير وترقين القيد واعادة التسجيل بالفئة التي يريدها وبنقل القيد من محافظة لأخرى وبتسليم واستلام اللوحات وبالتوقيع على كافة التعهدات والمعاملات الجمركية اللازمة لإخراج السيارة خارج الحدود السورية واعادتها إليها وبتمثيلي لدى كافة المحاكم والدوائر القضائية على اختلاف درجاتها ورفع الدعاوى اللازمة وتنفيذ الأحكام ومراجعة شركات ومؤسسات التأمين وقبض التعويضات عن الأضرار الحاصلة للآلية المذكورة وبتعيين الخبراء والمحكمين لتحديد الأضرار وبتمثيلي لدى الجهات المذكورة من أجل كل حادث يحصل من الآلية أو عليها وبالمصالحة وبالتنازل والإسقاط والإبراء وبشأن ذلك وبتوكيل المحاميين من أجل ذلك وعزلهم وبطلب فك الإحتباس والحجز على الآلية ودفع الرسوم والضرائب وتقديم الآلية إلى الفحوص الدورية وغير الدورية اللازمة وكالة شاملة كل ما ذكر وعليه حرر.