تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وثيقة تثبيت الزواج بالتراضي

الرقم …………..
بيان إثبات زواج صادر عن المحكمة الشرعية في …………………..
القاضي السيد ………………………
المساعد السيد ………………………
بتاريخه حضر لدينا كل من السيد ………………….. بن …………… والدته من مواليد …………. والمقيد ب- ……………… و……………… بنت ……………… والدتها …………… من مواليد …………………. والمقيدة في …………………. وعرف عليهما كل من السيدين …………………………………………………………………………………………
وتصادقا على أنهما زوجان عقد نكاحهما بتاريخ ……………………………. على صداق معجله ………………. مقبوض ومؤجله ……………………. و…….. ولا تزال الزوجية قائمة بينهما حتى الآن وطلبا تسجيل ذلك وتثبيت وأيد المعرفان المذكوران صدق مقالهما وقيام الزوجية بينهما.
فعليه وبعد الاطلاع على جميع الأوراق المبرزة لإقرار الزوجين.
وبناء على ما ذكر ثبت لدينا صحة قيام الزوجية بين الزوجين المذكورين بالتاريخ و……………………………….. وسجل أصولاً بعد استيفاء الرسم القانوني وأرسل إلى أمين السجل المدني في …………………………..
……………… في سنة …………. 14 وفي …………….. سنة 19
المساعد معرف معرف الزوجة الزوج القاضي