مقام محكمة البداية المدنية الأولى الموقرة بـ…
طلب عارض ومستعجل
الدعوى رقم أساس …./…
جلسة…..
مـن المدعــي : ………….
ضد المدعى عليه :…………..
موضـوع الطلب: وصف حالة راهنة وتعويض أضرار .
– كنا قد تقدمنا بدعوانا بطلب نقل ملكية السيارة رقم /………/ مرور …….
نوع … /……./ من اسم المدعى عليه الى اسم الموكل .
والسيارة بحيازة المدعى عليه منذ حوالي ……. حيث اقدم المدعى عليـه علـى
تقديم شكوى واستلم السيارة كمالك مفترض مسجلة باسمه عن طريق قسم الشرطة
وبتاريخ …/…/…. تعرضت السيارة لحادث نتيجة عدم حرص المدعى عليـه ،
وقد أدى الحادث الى إلحاق بالغ الضرر بالسيارة .
ربطا صورة مصدقة عن ضبط الشرطة رقم … تاريخ ../../… .
وحيث ان الحادث ناجم بفعل المدعى عليه وقلة عنايته بالسيارة .
وبما ان في الأمر عجلة زائدة وخشية فوات الوقت سيما وانه قد تدنت قيمة السيارة
بنتيجة الحادث وهي مركبة آلية تحتاج الى العناية الدائمة .
– لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قبول الطلب العارض وضمه الى ملف الدعوى وتكليفنا لدفع رسمه .
2-اعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإجراء الكشف على السيارة بمعرفة خبير مختص على ضوء الأضرار المذكورة في ضبط الشرطة لتحديد مقدار تدني قيمة السيارة وقيمة الأذى الذي لحق بها وتكلفة الإصلاح .
3-إلزام المدعى عليه بأن يدفع للموكل قيمة الضرر وتدني السعر الذي أصاب السيارة على ضوء تقرير الخبرة .
4-الحكم وفق الادعاء .
في ../../…. بكـل احـترام
الـوكـيل