تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وصية بإنشاء سبيل ماء

وصية بإنشاء سبيل ماء
أنا الموقع أدناه بن والدتي تولد 19 خانة أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في رقم / تاريخ / / ومقيم في أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني أوصي-ت بإنشاء سبيل ماء لإرواء العطشى بمقدار نصف متر مكعب م-ن الم-اء وتركيبه في( يذكر المكان ) وتؤخذ قيمته ونفقات تركيبه والاشتراك بالماء لدى المؤسسة العامة للمياه من ثلث تركتي وصية مضافة لما بعد الموت وقد عينت السيد . وصياً مختاراً لتنفيذ هذه الوصية واستيفاء المال من تركتي والقيام باللازم والله من وراء القصد.

في / /

شاهد شاهدالمقر بما فيه الموصي
مسلم مسلم الاسم
التوقيع
البصمة