تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وصية بتخصيص الورثة بأعيان التركة

وصية بتخصيص الورثة بأعيان التركة
أنا الموقع أدناه بن والدتي تولد 19 خانة أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني بمدينة برقم / تاريخ / / ومقيم في أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني أملك الأموال المنقولة وغير المنقولة المبينة أدناه وقد أوصيت وصية مضافة لما بعد الموت بتخصيصها بعد وفاتي لورثتي المحتملين كما يلي
1. كامل العقار رقم من منطقة . العقارية في وهو دار معده للسكن لزوجتي …
2. كامل العقار رقم من منطقة . العقارية في وهو أميري بستان مشجر وأرضه سقي لابني ..
3. كامل السيارة رقم خصوصي ذات محرك بقوة . حصان برقم لابنتي ..
4. كامل المتجر المقام على العقار رقم من . العقارية في المستأجر من السيد بموجوداته وعناصره المادية والمعنوية من شهرة وزبائن وحق إجاره وشعار ونماذج وبراءات المسجل بالسجل التجاري برقم بمدينة .. لابني ..
5. كامل مصنع المقام على العقار رقم .من منطقة . العقارية في الجاري بملكي بما فيه من أرض وبناء وآلات وأدوات ومخزونات ومواد أولية ومصنعة ومن شهرة وزبائن وشعار ونماذج وبراءات والمسجل بالسجل الصناعي بمدينة . برقم . تاريخ / / لابني
6. كامل المبالغ المودعة باسمي في مصرف .. بمدينة .. بالحساب رقم .. توزع بين ورثتي المذكورين للذكر مثل حظ الانثيين .
7. كامل الأثاث والتحف والموجودات الأخرى التي أتركها بداري التي أقيم فيها رقم لزوجتي .
وقد عينت السيد بن وصياً مختاراً لتنفيذ هذه الوصية المضافة لما بعد الموت وإذا توفي أحد الموصى لهم المذكورين قبلي فتؤول حصته المبينة آنفاً إلى باقي الورثة شائعة للذكر مثل حظ الأنثيين في غير الأرض الأميرية . وللذكر مثل حظ الأنثى في الأميرية. وتؤول ملكية الموصى به لكل من الموصى لهم من تاريخ وفاتي وعليه تسلمها بالحالة التي تكون عليها حينئذ وأقر بأن الحصة التي خصصتها بكل منهم تعادل نصيبه الشرعي والقانوني في تركتي وإذا ظهر أن حصة أحدهم تزيد عن ذلك فتعتبر الزيادة وصية له خارج النصيب وإثباتاً لذلك نظمت هذا الإقرار تحريراً .

في / /

شاهد شاهدالمقر بما فيه الموصي
مسلم مسلم الاسم
التوقيع
البصمة