تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وصية بتخصيص ورثة الموصى بأعيان تركته

الموصي السيد ……..بن …….تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……… الصادرة عن أمانةالسجل المدني في ………والمسجل في ………بالمسكن رقم ………والمقيم في………………
يقر الموصي بأن ورثته هم ب – ج- – د- ه- – (يذكر نسب كل منهم إليه) ومنعا من حصول خلاف بينهم في قسمة تركته بعد وفاته فقد أوصى بتقسيم هذه التركة بينهم كالآتي
1- أوصى ل- ب ب- ………وتقدر قيمته بمبلغ……………
2- أوصى ل- ج- ب- ………وتقدر قيمته بمبلغ…………….
3- أوصى ل- د ب- ………..وتقدر قيمته بمبلغ…………..
4- أوصة ل- د ب- …………وتقدر قيمته بمبلغ ………….
على أن تؤول ملكية ما هو موصى به لكل من الموصى له من تاريخ الوفاة وعليه تسلمه بالحالة التي يكون عليها حينئذ.
ويقر الموصى بأن الحصة التي خصصهها لكل من الموصى لهم تعادل نصيبه الشرعي في التركة وإذا ظهر أنم حصة أحدهم تزيد على ذلك جرى على الزيادةت حكم الوصية لوارث.
وفيما يختص بالأموال التي يتركها الموصي نقدا سواء إن وجدت في منزلهم أم فيث المصارف تقسم على الموصى لهم بعد استنزال مصروفات تشييع الجنمازة بما يليق بمقام الموصي وما جرى عليه العرف وجميع الدويون الأخرى بنسبة ما يخص كلا منهم بطريق الإرث شرعا كما يكون عليهم تحمل ديون التركة بنفس النسبة إذا لم تف الأموال النقدية المتروكة بسدادها.
وقرر الموصي أخيرا بأنه قد أوصى بتعيين فلان منفذا لهذه الوويكون له ما لمصفي التركة من اختصاصات وحقوق والتزامات.