تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وصية بتعيين وصي على التركة

الموصي السيد أ بن ……….تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ ………الصادرة عن امانة السجل المدني في ………والمسجل في ………بالمسكن رقم ………والمقيم في …………
أوصى أ بوجب هذا بتعيين فلان بن……….تولد………والمقيم في …….وصيا على تركته بعد وفاته مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من تسلم أعيان التركة وموجوداتها بجميع مشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها منالتزامات لتنفيذ الوصية الصادرة منه بتاريخ……….بموجب……….في جملتها وتفصيلاتها.