الموصي السيد أ ………بن ………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ ………الصاردة عن أمانة السجل المدني في ……….والمسجل في ……..بالمسكن رقم……..والمقيم في………..
أوصى أ بالآتي
أولا ل- أ بن ………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في …….والمسجل في ……..بالمسكن رقم ……..والمقيم في………
بالقعار الآتي
(تدرج بيانات العقار)
ثانيا – ل- ج بن……….بحق الإنتفاع الآتي بيانه مدى حياته
ثالثا – ل- د بن…………بمرتب قدره ………..شهريا يدفع له مدى حياته.
رابعا – ل- ه- بن………نقدا
خامسا – ل- و بن………..بمبلغ قيمة الدين الذي عليه للموصي من أصل وملحقات حتى اليوم بخلاف ما يستجد عليه حتى تاريخ الوفاة بموجب ………وعلى منفذ الوصية تسليمه سند الدين المذكور مؤشرا بذلك.
سادسا – لمؤسسة ……….بمبلغ ………(او بمرتب شهري أو سنوي قدره ……….يستمر دفعه لمدة ………..سنة) يؤخذ من ريع العقار (يعين العقار)
سابعا – مبلغ ……..لمعهد ……..الخ.
وقرر الموصي أن جميع ما أوصى به أعلاه لا يتعدى ثلث قيمة أمواله وإذا قدرت بأكثر من ذلك فتخفض الزيادة مما خصص ل- ………و……….(او من كل من الموصى لهم بنسبة أنصبتهم في الوصية).
وقرر الموصي أخيرا بأنه قد أوصى بتعيين فلان منفذا لهذه الوصية ويكون له ما لمصفي التركةو من اختصاصات وحقوق والتزامات.