الموصي السيد ……….بن ………تولد ……….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ ……….الصادرة عن امانة السجل المدني في ……..والمسجل في ………بالمسكن رقم ………والمقيم في……….
أوصى الموصي بثلث جميع ما يتركه عند الوفاة كتركة من منقول وعقار إلى ب ……..بن………تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ………الصادرة عن امانة السجل المدني في ………والمسجل في ………بالمسكن رقم ……..والمقيم في………… .
وتشمل التركة المذكورة الآتي
(تذكر مشتملات التركة ويمكن اغفال مشتملات التركة) وتكون هذه الوصية مثقلة بالتزام الموصى له بالآتي………(تذكر الإلتزامات) وعليه تنفيذها في ظرف ……….من تسلمه الأموال الموصى له بها وفي حالة مخالفته ذلك يحق لورثة الموصي طلب ابطالها.
وقد عين الموصي فلانا منفذا لهذه الوصية ويكون له ما لمصفي التركة من اختصاصات وحقوق والتزامات.