تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وصية عامة لعدة أشخاص

الموصي السيد ……….بن ……….تولد ……….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ …….الصادرة عن امانة السجل المدني في …….والمسجل في ………بالمسكن رقم ………والمقيم في………..
اوصى الموصي بثلث جميع ما يتركه عند الوفاة كتركة من منقول وعقار إلى
– ب ……..بن ………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ……..الصادرة عن امانة السجل المدني في………والمسجل في ……..بالمسكن رقم ……..والمقيم في ………. .
– ج- ………………………………….
– د ……………………………………
على أن يختص ب بحصة قدرها ……….من هذا الثلث وج بحصة قدرها ……….ود بحصة قدرها ………..
وتشمل التركة المذكورة الآتي
(تذكر مشتملات التركة ويمكن اغفال ذكر مشتملات التركة)
وقد عين الموصي فلانا منفذا لهذه الوصية ويكون له ما لمصفي التركة من اختصاصات وحقوق والتزامات.