تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وصية لمؤسسة خيرية أو علمية

الموصي السيد أ……….بن ………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في ……….بالمسكن رقم ………والمقيم في ………
أوصى أ بمبلغ ………لشراء سندا من سندات ………بمعرفة فلان المعين مصفيا للتركته ويسلم صافي ريعها السنوي لمؤسسة ……….العلمية لتمنحه بمعرفتها كمكافأة لمؤلف أحسن كتاب في موضوع ……..يظهر في بحر كل سنة أو لكاتب أحسن مقال في موضوع ………يظهر في بحر كل سنة او للطالب الذي يجوز أعلى درجة في الإمتحان النهائي بشهادة ………في مادة …….. أو لمن يخترع أنفقع اختراع علمي في………في بحر كل سنة او……… .