تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وصية مشروطة لأشخاص وجهات بأموال من التركة

وصية مشروطة لأشخاص وجهات بأموال من التركة
أنا الموقع أدناه بن والدتي تولد 19 خانة أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في رقم / تاريخ / / أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني أوصيت وصية مضافة لما بعد الموت للأشخاص والجهات المبينة أدناه بالوصايا التالية مما أتركه من أموال منقولة وغير منقولة وضمن حدود ثلث تركتي وإذا زادت قيمتها عن ذلك فتخفض الزيادة مما أوصيت به ل- . أو من كل الموصى لهم بنسبة أنصبتهم بالوصية
أولاً ../ 2400 سهم من كامل ملكية العقار رقم من منطقة .. العقارية بمدينة . للسيد بن شرط عدم التصرف به لمدة .. سنة حتى يشتري غيره تجنباً لتشرده .
ثانياً ريع معمل المسجل لدى السجل الصناعي في .. برقم . تاريخ / / لجامعة .. لصرفه سنوياً على الطلاب المتفوقين في كلية . من جامعة . في بمعرفة لجنة يشكلها عميد الكلية .
ثالثاً حق الانتفاع بعقاري رقم . من منطقة . العقارية بمدينة . للسيد .. بن شرط أن يسكنه بنفسه وعائلته فقط وذلك لمدى حياتسه /أو لمدة سنة / أو شرط عدم التنازل عن الانتفاع مجاناً أو ببدل .
رابعاً الأواني الخزفية الصينية المبينة في الكشف المرافق لابنة أختي بنت والدتها ..
خامساً مكتبتي المكونة من . كتاباً حسب الكشف المرافق لمكتبة . بمدينة .. لاستعمالها في المطالعة وبشرط عدم التنازل عنها كلاً أو جزءاً بعوض أو بلا عوض لغير مكتبة عامة أخرى .
وتعتبر أي من هذه الوصايا ملغاة في حال مخالفة الموصى له شروطها ويحق لورثتي إبطالها
وقد عينت السيد بن وصياً مختاراً لتنفيذ هذه الوصية وأقر بأنه لم تصدر عني وصايا خلاف هذه الوصية وأن هذه الوصية تلغي أية وصية مخالفة أخرى سبق صدورها عني /أو وأقر بأنه صدرت عني وصية ل- . بن . والدته . ب- . سجلت لدى المحكمة الشرعية في .. برقم أساس .. تاريخ / / وهي ما زالت نافذة إلى جانب هذه الوصية وإثباتاً لكل ما تقدم نظمت هذا الإقرار تحريراً .
في / /

شاهد شاهدالمقر بما فيه الموصي
مسلم مسلم