المحكمة الشرعية في ……………….
المدعي – ………………….. من ……………. يمثلها ………………
المدعى عليهما -1)- ………….. من …………….
إضافة إلى تركية المرحوم
2) – …………..من ……………
الدعوى – تعديل وثيقة إرثية.
الموضوع – بتاريخ ……../……./…….. توفي جدي والد المدعى عليهما المرحوم ………… بعد وفاة والدي ابنه المتوفى بتاريخ ……./……/…….
وبتاريخ 19/3/1978 استحصل المدعى عليهما على الوثيقة الإرثية رقم 39 المتضمنة تحديد وتوزيع المسألة الإرثية لجدي المتوفى بين زوجته وأبنائه الثلاثة والمدعى عليهما منهم وبنتيه من زوجته الوارثة وفق ما هو واضح من الوثيقة الإرثية المرفقة المعترض عليها.
وبما أنني حفيد المتوفى المورث من ابنه ……. المتوفى قبله وتستحق لي حصة الوصية الواجبة وفق المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية وقد خلت الوثيقة الإرثية المعترض عليها من ذكر هذه الحصة لي مما يوجب تبديلها وتعديلها.
لذلك ألتمس
1 – دعوى الطرفين إلى جلسة المحاكمة.
2 – تعديل الوثيقة الإرثية المعترض عليها رقم 39 تاريخ 19/3/1978 بإدخال اسمي فيها بوصف حصتي من الإرث معادلة للوصية.
3 – تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – الوثيقة الإرثية.
3 – قيد نفوس المورث والورثة والمدعي.
4 – بيان بأموال التركة وقيمتها التقديرية.
5 – ……