محكمة الجنايات في …………………
بواسطة مديرية سجن ………………
المستدعي …………………….. الموقوف بسجن ……………………
الموضوع بتاريخ …………………. حكمت علي محكمة الجنايات في ……………… بالحبس لمدة عشرة أعوام بتهمة …………………….. بدءاً من توقيفي وحجز حريتي بتاريخ …../……/………. وقد أمضيت من هذه العقوبة ثلاثة أرباعها في سجن ……………… أصلحت فيها نفسي دون أن يصدر مني خلالها في السجن ما تشتكي منه إدارته.
وبما أن الجهة المدعية أسقطت حقها عني وذلك كله يسمح بإعفائي من ربع مدة العقوبة المتبقي وفق المادة 172 من قانون العقوبات.
لذلك ألتمس إعطاء القرار بمنحي ربع المدة وإطلاق سراحي وفق الأصول.
ودمتم