وكالة إرثية غير قابلة للعزل موكل واحد
ـ صك توكيل خاص ـ
ـ الــفريـــق الأول :
ـ الفريق الثانــي :
ـ الفريق الأول قرر مايلي :
وكلت من قبلي الفريق الثاني لينوب عني ويقوم مقامي في إجراء حصر إرث وإنتقال لمورثي
من العقار
والتوقيع عني ومراجعة كافة الدوائر بهذا الخصوص وبتوقيع كافة العقود التي تلزم لنقل ملكية حصتي الإرثية التي سوف تؤول إلي من مورث المذكور أعلاه وبتسجيلها على إسمي في السجلات الرسمية والحصول على سندات التمليك وإستلامها والتوقيع على ذلك ودفع الرسوم التي تترتب على ذلك وبقطع علاقة التركات والتبليغ والتبلغ وقبول قرارات اللجان والإعتراض عليها ومن ثم في بيع وفراغ تمام ما سوف يؤول إلي إرثا بالغا مابلغ دفعة واحدة أو على دفعات لنفسه أو لمن شاء وأراد وبالبدل الذي يريده ويرغبه وبتسميته وبقبض والتوقيع على قبضه وإبراء ذمة المشتري وتوقيع عقود البيع مع أي جهة كانت ولدى كافة الدوائر ذات العلاقة من سجل عقاري وسجل مؤقت ودائرة الكاتب بالعدل ومديرية المالية بكافة فروعها وأقسامها ودوائرها وبجميع أنحاء القطر وبإخراج براءات الذمة للعقار وبالتوقيع على كافة الأوراق والإستدعاءات والبيانات والوثائق والتصاريح والتعهدات والإقرارات اللازمة لإنجاز أي معاملة متعلقة بالعقار أعلاه سواء ذكرت أم لم تذكر وبمراجعة دائرة السجل المدني ومديرية الكهرباء والمياه لتركيب العدادات اللازمة للعقار وبمراجعة كافة الدوائر والمديريات والوزارات أي كان نوعها بشأن العقار أعلاه وبإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسجيل العقار أعلاه لدى الدوائر المختصة وبمراجعة كل من يلزم مراجعته لإنجاز أي معاملة أو وثيقة أو مستند يتعلق بالعقار أعلاه وبإعطاء التصريح بأنني ومورثي غير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي رقم /161/لعـام /1958/ وبقانون الملكية الزراعية رقم /31/لعام /1980/م وبتعديلاتهما ووكلته بالتوقيع على أي معاملة أو وثيقة أو تعهد يقتضي لذلك وبتصحيح الأوصاف والإفراز وقبول القسمة الرضائية وإزالة الشيوع وبإستلام سندات التمليك والتوقيع على إستلامها وبتوكيل المحامين وعزلهم وبمراجعة كافة دور المحاكم والقضاء للإقرار بالتنازل والبيع والإسقاط والإبراء والتحكيم والتحكم والتبليغ والتبلغ وبكافة الصلاحيات المطلوبة للتنازل عن العقار لدى كافة المحاكم ودور القضاء بكافة فروعها ودرجاتها وأقسامها وبإجراء المخارجة لمن شاء وأراد وبتسير معاملات المخارجة والتوقيع عليها وبوضع إشارة قيد مؤقت على الصحيفة العقارية لمدة ستة أشهر تتجدد تلقائيا مرة بعد مرة وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بالمادة /681/ من القانون المدني السوري ووكلته بتوكيل من يشاء بمثل أو ببعض ما وكلته به وكالة خاصة شاملة لجميع مايتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
ـ الفريق الثانــي قرر مايلي :
قبلت بما جاء في تصريح الفريق الأول وأخذت علما بكافة الإشارات والحقوق العينية المدونة على صحيفة العقار وأقبل بها وأتحمل نتائجها وعليه أوقع .
الفريق الأول الفريق الثاني