تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة بقبض راتب

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

وذلك لينوب عني ويقوم مقامي في قبض كافة رواتبي وأجوري وتعويضاتي ومكافآتي أي كان نوعها وجهتها والسابقة منها أو المستحقة أو المتراكمة شهرا فشهرا دفعة واحدة أو على دفعات وكل مايستحق لي من
ومن مؤسسة التأمينات الإجتماعية بحلب ودائرة التأمين والمعاشات بحلب ومن أية جهة يترتب لي بذمتها تعويضا أو إستحقاقا ماليا ناجما عن عملي لديها ومن أي خزينة أو دائرة رسمية أو مصرف له علاقة بذلك وفوضته بتمثيلي لدى كافة الدوائر ذات العلاقة بهذا الشأن وفي الإقرار عني بالقبض والصرف والإبراء والإسقاط وفي التوقيع على جداول وأوامر الصرف والشيكات وعلى المعاملات اللازمة لذلك وبالتبليغ والتبلغ والتسليم والتسلم وكالة مطلقة لقوله ورأيه وفعله منحصرة بما ذكر وللوكيل المذكور حق توكيل الغير بمثل أو ببعض ماوكلته به وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل