تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة بيع آليات مختلفة

ـ صك بيع وتنازل وتوكيل خاص ـ
ـ الفريق الأول :

ـ الفريق الثاني :

ـ الفريق الأول قرر مايلي :
قد وكلت من قبلي الفريق الثاني لينوب عني ويقوم مقامي بمراجعة كافة الدوائر والمديريات والوزارات للتنازل عن الآلات والمعدات التالية :

ووكلته بتقديم كافة الأوراق والمستندات والإستدعاءات والوثائق والشهادات الخاصة بتلك الآلات وبالتوقيع على كافة الأوراق والتصاريح والتعهدات والإستدعاءات والإقرارات والعقود اللازمة للتنازل عن هذه الآلات والمعدات المذكورة أعلاه وأمام كافة الدوائر والمديريات والوزارات المختصة بذلك سواء ذكرت أم لم تذكر وبمراجعة المكتب التنفيذي وبلدية حلب ومديرية السجل التجاري بكافة فروعه ودوائره ومديرية الصناعة ومديرية ا لجمارك بكافة فروعها ودوائرها ومديرية الرخص الصناعية وغرفها ودوائرها بالجمهورية العربية السورية وذلك لنفسه أو لمن شاء وأراد وبالبدل الذي يريده ويرغبه وبتسميته وبقبضه وإبراء ذمة المشتري ووكلته بمراجعة كافة الدوائر والمديريات والوزارات اللازمة لإنجاز أي معاملة أو وثيقة أو مستند لازم لهذا التنازل من مديرية الصناعة ومديرية التموين والتجارة الداخلية والخارجية ومديرية المالية ومديرية الجمارك وغرفة الصناعة والتجارة وكافة الوزارات بجميع المحافظات السورية وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور لا أملك حق عزل الوكيل عنها لتعلق حقه بها عملآ بأحكام المادة /681/ من القانون المدني السوري ووكلت الوكيل بتوكيل من يشاء بمثل أو ببعض ماوكلته به وعليه أوقع .
ـ الفريق الثاني قرر مايلي :
قبلت بما جاء في تقرير الفريق الأول وإطلعت على الآلات المذكورة وأقبل بها وعليه أوقع .
الفريق الثاني الفريق الأول