تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة بيع عقار مع توكيل – بيع عقار مع توكيل

………. الموقع- أدناه ……………….. بن ……………….. تولد …………….
والدتي …………… أحمل ………………………… رقم ………………………
صادرة عن ……………………………………… بتاريخ / / 19
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بحسب ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
في يوم وتاريخه قد بعت وأنا بكامل الأهلية القانونية …………………………………….
………………………………………………………………………………
بيعاً باتاً قطعياً لقاء بدل …………………………………………………………..
وسلطت يد المشتري على المبيع المذكور ليتصرف به المالك بملكه وتنفيذاً لهذا البيع وكلت المشتري لينوب عني في بيع وفراغ وتسجيل كامل المبيع المذكور لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد بالثمن الذي يريد دون حاجة لحضوري وفي تمثيلي لدى كافة الدوائر ذات العلاقة والإقرار عند البيع والفراغ وتعيين البدل والقض والصرف والإبراء وفي إجراء المعاملات اللازمة لذلك والتوقيع عليها وفي استلام وتسليم سندات التمليك وإخراج بدل عن ضائع وفي الإقرار بعدم شمولي بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 مع كافة تعديلاته وللوكيل حق توكيل الغير بمثل أو بعض ما وكل به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المشتري بها عملاً بأحكام المادة 681 من القانون المدني السوري وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المرة تلو المرة ودفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها وإجراء معاملات تصحيح الأوصاف والإفراز والاختصاص وإزالة الشيوع والدمج والضم والتوحيد وإجراء أية معاملة عقارية أو مالية يقتضيها إنفاذ مضمون هذا البيع والتوكيل وللبيان حرر في / / 19.
البائع