تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة بيع عقار – وكالة لبيع عقار

……… الموقع- أدناه ……………… بن ……………….. تولد ………………
والدتي …………… أحمل …………………….. رقم ………………………….
صادرة عن ………………………………….. بتاريخ / / 19
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بحسب ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
في يوم وتاريخه وكلت- و ……………. بكامل الأهلية القانونية السيد ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
لينوب عن- في بيع وفراغ وتسجيل كامل ……………………………………….
…………………………………. لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد وبالثمن الذي يريد دون حاجة إلى حضوري وفي تمثيل- لدى كافة الدوائر ذات العلاقة والإقرار بالبيع والفراغ وتعيين الثمن والقبض والصرف والإبراء وفي أجراء المعاملات اللازمة لذلك والتوقيع عليها وفي استلام وتسليم سندات التمليك وإخراج بدل عن ضائع وفي الإقرار بعدم شمول- بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 مع كافة تعديلاته وللوكيل حق توكيل الغير بكل أو بعض ما وكل به وفي إجراء معاملات حصر الإرث والانتقال وفي وضع إشارة القيد الموقت على صحيفة العقار المبيع تلو المرة ودفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على رخص العمار واستلامها وإجراء معاملات تصحيح الأوصاف والإفراز والاختصاص وإزالة الشيوع والدمج والضم والتوحيد وإجراء أية معاملة عقارية أو مالية يقتضيها إنفاذ مضمون هذا التوكيل وعليه حرر.
وللبيان حرر في / / 19 الموكل