ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :
ـ قد وكـلت مــن قبلي :
لينوب عني ويقوم مقامي في بيع وفراغ وتسجيل الحصادة المذكورة أعلاه وذلك لنفسه أو لمن شاء وأراد وبالبدل الذي يريده ويرغبه وبتسميته وبقبضه والتوقيع عني على قبضي إياه وعلى كافة الأوراق والمعاملات اللازمة والعقود وفي قيادتها والتجول بها والعمل عليها وقبض ناتجها وفي تقديمها للجان الفاحصة وترسيمها والتوقيع عني على ضبوط الفحص وإستلام وتسليم اللوحات ورخصة السير ومراجعة كافة الدوائر المالية ومديريات النقل والشركة وأمانة الجمارك في القطر وفي الحصول على براءات الذمة من التأمينات الإجتماعية والمالية والشرطة وفي دفع كافة الرسوم المترتبة وإستلام وتسليم كافة النسخ والعقود والأوراق وملاحقة المعاملة الخاصة بالحصادة المذكورة أمام كافة الجهات المختصة وفي فك حجز وإحتباس الحصادة إن لزم الأمر والتوقيع عني بذلك وفي فك الرهن وفي إعطاء التعهدات والتصريحات اللازمة وتمثيلي تمثيلا كاملا لدى المحاكم والدوائر القضائية ومراجعة شركة ومؤسسة التأمين السورية كما فوضته بإستبدال المحرك وتثبيته أصولا ويتحمل الوكيل كافة حوادث السير والمخالفات إعتبارآ من تاريخه أدناه وكافة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بأحكام المادة /681/ من القانون المدني السوري وعليه أوقع .
الموكل