تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة خاصة ارثية

نحن الموقعين أدناه……..و……….و……….باعتبار من ورثة المرحو………فانن- قر و بكامل الأهلية القانونية بأنن- وكل- ………ليقوم مقام- وينو عن- باجراء معاملات حصر الإرث العائدة لمورث- المذكور وذلك لدى المحكمة الشرعية في………او مالية……..ودوائر السجل العقاري في……..أو أية محكمة مختصة وفوضت- باجراء معاملات الإنتقال بطريق الإرث والتوقيع عن- على كل ما يلزم لأجل ذلك دون حاجة لحضور وتسجيل ما آل من حص- ارثية لإسم- اولا وذلك من………ومن ثم وكل- في بيع وفراغ وتسجيل……….لمن شاء وأراد ولنفس- إذا أراد وبالبدل الذي يريد وتعيينه وقبضه والتوقيع على عقود البيع والإقرار بعدم شمول مؤرث- بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ومرسوم الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 مع كافة تعديلاتهما واعطاء التعهدات والتريحات والتعريفات اللازمة إلى الدوائر الأمنية إذا لزم الأمر وفي الصرف والقبض والإبراء والإسقاط والدمج والضم والتوحيد والإختصاص والصلح والإفراز وازالة الشيوع في هذا الموضوع وتصحيح الوصاف واستلام سندات التمليك واستخراج بدل عن ضائع وفي وضع اشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المذكور المرة تلو المرة وفي دفع الرسوم والتامينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة او على دفعات وطلب رخص العمار واستلام مواد البناء بانواعها وفي الخصومة والمحاكمة مع أي شخص او أي جهة يدعي او تدعي حقا على هذه الحص- واستئناف القرارات والأحكام ونقضها وتنفيذها وتقديم اللوائح والإستداعاءات وتعيين والخبراء والمحكمين وعزلهم وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكل- به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل- المذكور بها عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 681 من القانون المدني السوري في اجراء كافة المعاملات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه الوكالة.