نحن الموقعين أدناه …………………………………. و …………………………
و…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
باعتبار من ورثة المرحوم …………………………………………………..
فإنن- قر و بكامل الأهلية القانونية بأنن- وكل- ……………………………
ليقوم مقام- وينو عن- بإجراء معاملات حصر الإرث العائدة لمورث- المذكور وذلك لدى المحكمة الشرعية في ………………………….. أو مالية …………… ودوائر السجل العقاري في ……………………… أو أية محكمة مختصة وفوضت- بإجراء معاملات الانتقال بطريق الإرث والتوقيع عن- على كل ما يلزم لأجل دون حاجة لحضور وتسجيل ما آل من حص- إرثية لاسم- أولا وذلك من ………………………………
………………………………………………………………………………
ومن ثم وكل- في بيع وفراغ تسجيل ………………………………………………
………………………………………………………………………………
لمن شاء وأراد ولنفس- إذا أراد وبالبدل الذي يريد
وتعيينه وقبضه والتوقيع على عقود البيع والإقرار بعدم شمول مؤرث- بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ومرسوم الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 مع كافة تعديلاتهما وإعطاء التعهدات والتصريحات والتعريفات اللازمة إلى الدوائر الأمنية إذا لزم الأمر وفي الصرف والقبض والإبراء والإسقاط والدمج والضم والتوحيد وفي الاختصاص والصلح والإفراز وإزالة الشيوع في هذا الموضوع وتصحيح الأوصاف واستلام سندات التمليك واستخراج بدل عن ضائع عنها وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المذكور المرة تلو المرة وفي دفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واستلام مواد البناء بأنواعها وفي الخصومة والمحاكمة مع أي شخص أو أية جهة يدعي أو تدعي حقاً على هذه الحص- واستئناف القرارات والأحكام ونقضها وتنفيذها وتعديم اللوائح والاستدعاءات وتعيين المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكل-
به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكي- المذكور بها عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة /681/ من القانون المدني السوري وفي إجراء كافة المعاملات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه الوكالة.
تا / / 19 الموكل-