تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة خاصة

أنا الموقع أدناه……….بن ……….تولد……….والدتي……..أحمل ……….رقم……….صادرة عن ……….بتاريخ / /19 …………في يوم وتاريخه وكلتـ و ………بكامل الأهلية القانونية السيد………ليكون ………وكيلا ينوب………عنـ ………..لدى جميعالمحاكلم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوزائر المحامين العامين والنيابات العامة ومجلس الدولة ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات ارسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في جميع البلاد العربية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوة ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإٌجراءات التحفظية والتبليغ واقامة البينة وتقديم اللوائح والإستدعاءات والإحتجاجات والاعذارات وسائر المطابات وتلقيها وطلب رد القضاة والإشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب القاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه ومراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخص آخر عنـ أو أكثر بكل ما ذكر أو بعضه واقالتهم ومراجعة دوائر التنفيذ المالية والبلدية والأحوال المدنية والتميلك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها واعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1958 وتعديلاته.