تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة دراجة نارية

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

لينوب عني ويقوم مقامي في بيع وفراغ الدراجة ذات الدولابين ماركة / / موديل / / رقم الهيكل / / رقم المحرك / / التي تحمل رقم لوحة / / المسجلة لدى مديرية النقل في / / وذلك لنفسه أو لمن شاء وأراد وبالبدل الذي يريده ويرغبه وفي التوقيع عني على جميع الأوراق والمستندات والمعاملات والوثائق الرسمية اللازمة لذلك وفي مراجعة كافة الدوائر والمديريات والوزارات ذات العلاقة وفي رفع الإشارات المدونة على صحيفة الدراجة أعلاه وفي ترقينها وفي رفع الحجوزات الموضوعة عليها وفي إجراء الفحوص والمعاينات على الدراجة المذكورة وفي مراجعة دوائر النقل وفي أية محافظة في القطر وفي تسيير كافة المعاملات والوثائق والمستندات والتصاريح المتعلقة بذلك والتوقيع عليها وله ومطلق الصلاحية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسيير أمور الدراجة المذكور وكالة خاصة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بأحكام المادة /681/ من القانون المدني السوري شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل