تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة عامة

……….أنا الموقع أدناه ………بن ……….تولد………..والدتي……….أحمل ……….رقم………صادر عن ………بتاريخ / /198 ………..
في يوم وتاريخه وكلت و……….وأنا بكامل الأهلية القانونية……………………………في البيع والفارغ وقبول الشراء جميع الحقوق على أنواعها، والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها، والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات وأراضي ومياه، ورهنها ووضعها موضع التأمين لأمر أي كان وشطب التأمين والإقراض والإستقراض وتسديد الديون وقبضها وقبض بدلات المبيع والرهن والتامين والتصرفي بهذه الأموال وادارتها واستثمارها وفي الإيجار والإستئجار والمزارعة التخلية ورفع اليد الغاصبة والهبة وقبولها وردها والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والإعتراف والقبول ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها، وفي الإنشاء والتعمير والترميم والتعاقد على المباني واجراء المبادلة على العقارات وأقسامها وأجزاءها وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتجديدها واجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والإنتقال وتصحيح الوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والإختصاص والإستبدال والإستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة والمهايأة وازالة الشيوع والتعهدات وابطالها وأن يكفل باسمه من شاء على أي مبلغ كان بالشروط التي يرتئيها وتقديم الكفلات للجهات المختصة والغاءها وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ رخص بناء وغيره وعمل مصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وايداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة وتأسيس محلات تجارية وصناعية والتنازل عنها وعن فروغها (خلو اليد) ببدل أو بدون بدل وقبض البدل بالغا ما بلغ وتصفيتها وفي الإستيراد والتصدير وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية لتغطية وبدو نتغطية واستلام الأمانات ودخول المناقصات والمزايدات وقبول الإحالة القطعية وتقدم العروض واجراء المعاملات الجمركية والمحاسبة والمخالصة وفي القبض والصرف والصلح والإقراض والتحكيم والإبراء والإسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها واعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1958 وتعديلاته وفي ادارة أموري كلها والتصرف المطلق بها وتعطي جميع أعمالي الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية واجراء كل ما يمكنني اجراؤه بنفسي وفي بيع حق الإنتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الإنتفاع وبيع المياه بما في ذلك ماء عين الفيجة وتسجيلها لدى مصلحتها وأسهم الشركات على اختلاف أنواعها وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده قبضا ودفعا وفي قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والإستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهام والشركات وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغا ذلك ما بلغ شهرا فشهرا أو دفعة واحدة أو على دفعات وفي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وطلب رخص بها وغرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة وقطعها واستثمار الأراضي الزراعية وارسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونة وغير مضمونة وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وشيكات من أية جهة كانت وفي الجيرو وتحويل المال لأي شخص يريده وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها وفوضت ……….بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفة كانت ومع أي دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت بالإتحاد والإنفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائرالمحامين العامين والنيابات العامة ودوائر الكاتب بالعدل وجميعالدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وقبول اليمين وتوجيهيها وردها والتبليغ والتبلغ واقامة البينة وتقديم اللوائح الإستدعاءات والإحتجاجات والإعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والإشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخص آخر عني أو أكثر بكل ما ذكر او بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ المالية والبلدية والأحوال المدنية والتمليك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر ارسمية وكالة مطلقة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من مأمور التوكيل سواء ذكر أم لم يذكر وفي فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة وتحريكها لدى مصارف وسحب وايداع الأموال باسمـ دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات في أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبية.