تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة قبول شراء عقار

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

لينوب عني ويقوم مقامي في قبول شراء أي حصة أو أي عقار من عقارات الجمهورية العربية السورية وبتوقيع كافة العقود والوثائق والمستندات والتصاريح والتعهدات اللازمة لقبول شراء الحصة أو العقار المشترى بإسمي وبتسجيله لدى الدوائر المختصة على إسمي وبمراجعة كافة الدوائر والمديريات والوزارات أي كان نوعها بخصوص ذلك وبمراجعة السجل العقاري والسجل المؤقت ودائرة الكاتب بالعدل ومديرية المالية بكافة فروعها ودوائرها وبالتوقيع على كافة الأوراق والمعاملات والوثائق والإستدعاءات والبيانات اللازمة لذلك وبإستلام سندات التمليك عني والتوقيع على إستلامها وبقبول إشارة تأمين لصالح المصرف العقاري إذا إقتضى الأمر أو أي جهة كانت وبمراجعة مديريات المالية بكافة فروعها ودوائرها وأقسامها وسواء ذكرت أم لم تذكر وبالإعتراض والتبليغ والتبلغ وحضور جلسات اللجان والإعتراض عليها وبمراجعة أمانة السجل المدني بكافة المحافظات وبتوكيل المحامين وعزلهم وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل