تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لبيع عقار

……….الموقع- أدناه ………بن………تولد……..والدتي………أحمل……….رقم……….صادرة عن ………بتاريخ………/ /19 بحسب………………………………………………….
في يوم وتاريخه وكلت- و……..بكامل الأهلية القانونية السيد ………..لينوب عن- في بيع وفراغ وتسجيل كامل……..لمن شاء وأراد لنفسه إذا أراد وبالثمن الذي يريد ودون حاجة إلى حضوري وفي تمثيل- لدى كافة الدوائر ذات العلاقة الإقرار بالبيع والفراغ وتعيين الثمن والقبض واصرف والإبراء وفي اجراء المعاملات اللازمة لذلك والتوقيع عليها وفي استلام وتسليم سندات التميلك واخراج بدل عن ضائع وفي الإقرار بعدم شمول- بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعامخ 1958 مع كافةت تعديلاته وللوكيل حق توكيل الغير بكل أو بعض ما وكل به وفي اجراء معاملات حصر الإرث والإنتاقال وفي وضع اشارة القيد الموقت على صحيفة العقار المبيع المرة تلو المرة ودفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة او على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واجراء معاملات تصحيح الأوصاف والإفراز والإختصاص وازلة الشيوع والدمج والضم والتوحيد واجراء أية معاملة عقارية أو مالية يقتضيها انفاذ مضمون هذا التوكيل وعليه حرر.