تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لتأجير عقار

ـ صك توكيل خاص ـ

ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

لينوب عني ويقوم مقامي في تأجير تمام ما أملك من العقار رقم
وبقبض بدل الإيجار عن كل شهر دفعة واحدة أو على دفعات وفي توثيق عقود الإيجار لدى الدوائر المختصة أي كان نوعها وخاصة الدائرة الإجتماعية بحلب وبتقديم كافة الأوراق والوثائق والمعاملات والتصاريح والتعهدات اللازمة لذلك وبالتوقيع على كافة العقود والإستدعاءات والبيانات والتصاريح والتعهدات اللازمة لإنجاز معاملات الإيجار ولتسجيل الإيجار كعقد سياحي أو عقد عادي وبتنظيم محاضر التعريف والتوقيع على ذلك لدى أقسام الشرطة المختصة ومن ثم بإخلاء المستأجر من العقار عند إنتهاء مدة الإيجار وبمراجعة دور المحاكم ودوائر التنفيذ أي كان نوعها وجهتها وخاصة دائرة التنفيذ المدني بحلب وبتوكيل المحامين وعزلهم بخصوص ذلك وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور التوكيل بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل