تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لتثبيت زواج

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

وذلك لينوب عني ويقوم في إجراء معاملات ووثائق تثبيت زواجي من السيدة
وذلك في المحكمة الشرعية بحلب وبكافة المحافظات وبالتوقيع عني على كافة الأوراق والإستدعاءات والمعاملات والدعاوى اللازمة والتصاريح والتعهدات والإقرارات والإستدعاءات اللازمة لذلك لدى أي جهة كانت وذلك لتثبيت زواجي من السيدة المذكورة أعلاه ووكلته بتحديد المهرين ومراجعة القاضي الشرعي بحلب وبتبادل عبارات القبول والإيجاب أمام القاضي الشرعي وبكافة الأمور المتعلقة بتثبيت الزواج وبكافة الدوائر ذات العلاقة من السجل المدني ودائرة التجنيد وغيرها وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل