تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لرهن عقار

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

وذلك لينوب عني ويقوم مقامي في التوقيع عني وبتمثيلي تمثيلا مطلقا أمام كافة دور المحاكم والقضاء على إختلافها بما فيها مديرية التنفيذ المدني وكافة الدوائر والمديريات سواء ذكرت أم لم تذكر وذلك بشأن رهن العقار رقم
من المنطقة العقارية العائد لي وذلك لمن شاء وأراد وبالبدل الذي يريديه ويرغبه وبتسميته وبقبضه والتوقيع على قبضي إياه وبالإقرار عني على كل مايلزم لذلك وبمراجعة كل من يلزم مراجعته لتسجيل عقد الرهن لدى أي دائرة أو مديرية أو محكمة خاصة ولازمة لتسجيل عقد الرهن وبالتوقيع عني على كافة المعاملات والمستندات والتصاريح والإقرارات والوثائق اللازمة لإنجاز معاملة الرهن أمام كل من يلزم وله مطلق الصلاحية بذلك وبتوكيل من يشاء من المحامين وعزلهم بخصوص ذلك وكالة خاصة شاملة لجميع مايتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل