ـ صك توكيل خاص ـ
ـ الفريق الأول :
ـ الفريق الثاني :
ـ الفريق الأول قرر مايلي :
وكلت من قبلي الفريق الثاني وذلك لينوب عني ويقوم مقامي في قبض بدلات إستملاك الحصة
وذلك من مجلس مدينة حلب أو أية جهة أخرى كانت ومراجعة عامة للدوائر من مالية وبلدية وعقارية وكاتب عدل من أجل صرف بدلات الإستملاك للحصة المذكورة وبالتوقيع على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من الأوراق والمعاملات والوثائق والتصاريح والتعهدات والإقرارات اللازمة لذلك وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وبتوكيل المحامين إذا إقتضى الأمر وفي القبض والصرف والتقبيض والإستلام والتسليم والتبليغ والتبلغ والتحكيم وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور لا أملك حق عزله عنها لتعلق حقه بها عملا بحكم المادة /681/ من القانوني المدني السوري وعليه أوقع .
ـ الفريق الثاني قرر مايلي :
قبلت بما جاء في تقرير الفريق الأول وإطلعت على الصحيفة العقارية وأخذت علما بكافة الإشارات والحقوق العينية المدونة عليها وأقبل بها واتحمل نتائجها وعليه أوقع .
الفريق الأول الفريق الثاني