تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لمراجعة البلدية لهدم عقار وإعادة بنائه

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

لينوب عني ويقوم مقامي بمراجعة مجلس مدينة حلب بخصوص رخصة الهدم والبناء على العقار رقم / / من المنطقة العقارية / / بحلب وبالإشراف على البناء الذي سيقام على العقار المذكور أعلاه وبتمثيلي في المعاملات الرسمية وبدفع الرسوم والتوقيع على كل معامله لازمة لإجراء تنفيذ الهدم ومراجعة كافة الدوائر الرسمية من مالية وبلدية وعقارية ومياه وكهرباء ومراجعة الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء لإستلام مخصصات المشروع ودفع قيم المواد وإصدار الفواتير وتسديدها عني وكل دائرة تتعلق بهذا الخصوص وإجراء معاملات تصحيح الأوصاف وتثبيت الإنشاء والإفراز والقسمة والتخصص وإزالة الشيوع ووضع إشارة قيد مؤقت على الصحيفة العقارية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة بعد مرة إشارة لموجبات هذا الصك وبتوكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وبمراجعة نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وبتوكيل من يشاء من المهندسين والمقاولين وعزلهم ومراجعة كافة الجهات الرسمية سواء ذكرت أم لم تذكر وبالإقرار عني أمام المحاكم المختصة في التنازل ودفع أجور المقاولين والمتعدين وبتوكيل من يشاء من المحامين وعزلهم بكل ما وكلته به أو ببعضه وبكل خصومه تقام مني أو علي وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل