تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لمراجعة الدوائر المالية

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

وذلك لينوب عني ويقوم مقامي بمراجعة مديرية مالية حلب بكافة فروعها ودوائرها وأقسامها وسواء ذكرت أم لم تذكر من دخل مقطوع وأرباح حقيقية أو وأرباح حقيقية ثانية وضرائب مباشرة وغير مباشرة وكل دائرة متعلقة بمديرية مالية حلب وبتقديم كافة الأوراق والبيانات والتصاريح والتعهدات والوثائق والإقرارات والمعاملات المتعلقة بي لديها وبالتوقيع عني على كافة التصاريح والتعهدات والإستدعاءات والإقرارات اللازمة لإنجاز أي معاملة متعلقة بي لديها والتوقيع على معاملات التكاليف الضريبية وعمليات الترك والإشغال والفروغ وبراءات الذمة ووكلته بحضور جلسات اللجان المالية ومعاملات إقرار ورفض تصفية وتسوية نتائج أعمال السنة وإستلام وتسليم الإخبارات والبيانات المالية والإعتراضات والإنذارات المالية وماشابهها وما ماثلها وكذلك معاملات التركات والرسم الأخرى مهما كان شكلها ونوعها وبالدفع والقبض والصرف والتسليم والتسلم والتبليغ والتبلغ وكل مايلزم لإنجاز أي عمل متعلق بي لدى دائرة المالية سواء ذكر أم لم يذكر وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل