تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لمراجعة المؤسسةاالعامة للاسكان قسم الادخار السكني

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنـــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :
ـ لينوب عني ويقوم مقامي بمراجعة مؤسسة الإسكان للإدخار السكني في مدينة حلب توسع المدينة بالمسكن رقم / / العمارة / / التخصص / / في المشروع المذكور وكما فوضته بمراجعة كافة الجهات صاحبة ا لعلاقة والقيام عني بمراجعتها من أجل إستلام الشقة المتخصص بها والإعتراض والتوقيع على كافة الأوراق والطلبات وإستلام الأوراق الخاصة بالشقة المذكور والإعتراض على الكلفة النهائية والتوقيع على المحاضر والضبوط اللازمة وبتقديم الطلبات للحصول عل الماء والكهرباء والهاتف للإشتراك في هذه الخدمات لدى المؤسسات المختصة ودفع التأمينات وطلب إجراء الكشف ودفع الإشتراكات والسلف والتأمينات وإستردادها وتوقيع وإستلام العقود مع تلك المؤسسات وبالقيام بتسديد الأقساط المترتبة على ا لشقة وإستلام الإيصالات والإنذارات الخاصة بالدفع وإجراء المحاسبة عليها والرد عليها وطلب إجراء الكشف الخاص بذلك والمصادقة عليه والإعتراض عليه وفي الخصومة والمحاكمة مع المؤسسة العامة للإسكان أو مع أي جهة لها صفة الإدارة والإشراف وفي الهيمنة القانونية أو أي شخص إعتباري أو عادي والدخول بصفتي شخص ثالث كمعترض على إعتراض الغير والطعن بالقرارات التي تصدر عن إدارة المؤسسة المذكور أو أية جهة أخرى تتعلق بهذه الشقة أمام محكمة الإستئناف بحلب والتبلغ والتبلغ وتلقي الإنذارات بانواعها سواء كانت ببطاقة بريدية او إنذارات عدلية والرد عليها وفي تقديم الدفعوع وفي المرافعة ومراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ لآخر درجة من درجات المحاكم وتقديم اللوائح والإدعاءات وإستلام المبالغ المدفوعة وإستردادها وفي طلب التعويض بشأن ذلك وإستبدال التخصص بشقة أخرى وتوكيل المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم وعليه أوقع .
الموكل