تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لمراجعة المؤسسة العامة للإسكان بشأن شقة سكنية

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنـــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :
يحيى الجميل بن فيصل وزهرة ـ 1975ـ كلاسة خ/662/35/ .
ـ لينوب عني ويقوم مقامي وبما أنني منتسب إلى المؤسسة العامة للإسكان بحلب برقم عضوية / / فئة / /وذلك بمراجعة المؤسسة المذكورة وبالقيام عني بمراجعتها من أجل تخصيصي بشقة سكنية والإعتراض على هذا التخصيص وإستبداله من شقة إلى أخرى وبتحديد شروط الإكساء للشقة وإسترداد المبالغ المدفوعة من قبلي وفي حال عدم تخصيصي بشقة سكنية الإنسحاب وتقديم كل ما يلزم لذلك وبإستلام الشقة في حال أصبحت جاهزة للسكن وفراغتها لي شخصيا لدى السجل المؤقت أو العقاري وبالتوقيع عني على محاضر التعريف وبحضور جلسات الهيئة العامة وهيئة المستفيدين والتصويت والإنتخاب وبإستلام الدعوات والإنذارات والبطاقات البريدية والرد عليها من خلال وسائل التبليغ المختلفة ووكلته بتقديم طلبات الحصول على المياه والكهرباء والهاتف للحصول على هذه الخدمات من المؤسسسات المختصة ودفع التأمينات وإجراء الكشوف ودفع الإشتراكات والسلف وإستردادها وبالتوقيع عني على العقود المبرمة مع هذه المؤسسات وإستلام هذه العقود وبالقيام بتسديد الأقساط المترتبة لصالح المؤسسة ا لمذكورة وإستلام الإيصالات والإنذارات الخاصة وبالدفع والمحاسبة مع المؤسسة المذكورة وبالتوقيع على الإستمارات اللازمة بكل ما يتعلق بدوائر الدولة تجاه المؤسسة المذكورة وإجراء الكشف الخاص لذلك والمصادقة أو الإعتراض عليه وكالة خاصة شاملة لجميع مايتفرع عنها من امور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل