تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لمراجعة كافة الدوائر الماليةوالادارات والموسسات والشركات

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

وذلك لينوب عني ويقوم مقامي بمراجعة كافة الدوائر والمديريات والمؤسسات والشركات والوزارات على إختلافها بالجمهورية العربية السورية وبمراجعة مديرية المالية بحلب وبكافة المحافظات بكافة فروعها ودوائرها على إختلافها بما فيها دائرة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية الأولى والثانية وضرائب مباشرة وغير مباشرة والتبليغ والتبلغ وحضور جلسات اللجان ومراجعة دائرة الدخل بكافة فروعها وبالتوقيع على بيانات الأعمال وجميع الطلبات المتعلقة بي وتقديم الإعتراضات وبمراجعة السجل العقاري بكافة أقسامه من مساحة وعقاري واستلام ا لسندات وتقديم الطلبات ومراجعة البلدية بكافة أقسامها وفروعها وقطاعاتها وتقديم الطلبات المتعلقة بي ومراجعة مديرية الصناعة والسجل التجاري وكافة الدوائر المتعلقة بي ووكلته بتقديم كافة الأوراق والمستندات والوثائق والإستدعاءات والتصاريح والتعهدات والإقرارات اللازمة والمتعلقة بي لديهم وبالتوقيع عني على كافة الإستدعاءات والوثائق والبيانات والتصاريح والتعهدات والإقرارات أي كان نوعها وجهتها ولأي دائرة كانت تتعلق بي ووكلته بالدفع والإستلام والتسليم والتبلغ والتبليغ وبإتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاز أي معاملة أو وثيقة مطلوبة لإنجاز أي عمل متعلق بي لدى كافة الدوائر والمديريات والوزارات أي كان نوعها وسواء ذكرت أم لم تذكر وله مطلق الصلاحية بإتخاذ كل مايلزم لإنجاز ذلك وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل