ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنـــاه :
ـ قد وكـلت مــن قبلي :
ـ لينوب عني ويقوم مقامي بمراجعة مؤسسة الإسكان للإدخار السكني في مدينة حلب توسع المدينة بالمسكن رقم / / العمارة / / التخصص / / في المشروع المذكور وكما فوضته بمراجعة كافة الجهات صاحبة ا لعلاقة والقيام عني بمراجعتها من أجل إستلام الشقة المتخصص بها والإعتراض والتوقيع على كافة الأوراق والطلبات وإستلام الأوراق الخاصة بالشقة المذكور والإعتراض على الكلفة النهائية والتوقيع على المحاضر والضبوط اللازمة وبتقديم الطلبات للحصول عل الماء والكهرباء والهاتف للإشتراك في هذه الخدمات لدى المؤسسات المختصة ودفع التأمينات وطلب إجراء الكشف ودفع الإشتراكات والسلف والتأمينات وإستردادها وتوقيع وإستلام العقود مع تلك المؤسسات وبالقيام بتسديد الأقساط المترتبة على ا لشقة وإستلام الإيصالات والإنذارات الخاصة بالدفع وإجراء المحاسبة عليها والرد عليها وطلب إجراء الكشف الخاص بذلك والمصادقة عليه والإعتراض عليه وفي الخصومة والمحاكمة مع المؤسسة العامة للإسكان أو مع أي جهة لها صفة الإدارة والإشراف وفي الهيمنة القانونية أو أي شخص إعتباري أو عادي والدخول بصفتي شخص ثالث كمعترض على إعتراض الغير والطعن بالقرارات التي تصدر عن إدارة المؤسسة المذكور أو أية جهة أخرى تتعلق بهذه الشقة أمام محكمة الإستئناف بحلب والتبلغ والتبلغ وتلقي الإنذارات بانواعها سواء كانت ببطاقة بريدية او إنذارات عدلية والرد عليها وفي تقديم الدفعوع وفي المرافعة ومراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ لآخر درجة من درجات المحاكم وتقديم اللوائح والإدعاءات وإستلام المبالغ المدفوعة وإستردادها وفي طلب التعويض بشأن ذلك وإستبدال التخصص بشقة أخرى وتوكيل المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم وفي بيع وفراغ وتسجيل الشقة المذكور لمن يشاء ويريد وبالثمن الذي يريده حين تسمح الأنظمة والقوانين بذلك وبقبض الثمن وتعيينه والتوقيع عني بكل مايلزم من أجل ذلك وإجراء محاضر التعريف لدى الجهات المختصة وبتوكيل الغير بمثل او ببعض ماوكلته به وبالإقتراض من المصرف العقاري أو الحصول منه على إعتماد حسم أسناد عقارية أو إعتماد حسم أسناد عقارية أو إعتماد كفالات مصرفية والتقيدم إليه بالطلب والوثائق اللازمة لذلك والتوقيع على جميع العقود والسندات والأوراق والتعهدات بكافة معاملاتي مع المصرف وقبض مبلغ القرض او صافي عمليات الحسم مهما كانت وتسديد الأقساط كما خولته بفتح الحسابات اللازمة بإسمي لدى المصرف العقاري وتحريكها عن طريق الإيداع والسحب بالشكل الذي سيراه مناسبا كما أعطيته بموجب هذا الوكيل صلاحية وضع ما املك من عقارات لدى المصرف العقاري موضوع التامين والرهن من أية درجة كانت ولاية مدة ولدى كافة الدوائر العقارية والمراجع الرسمية بالإضافة إلى انني فوضته بالقيام بإسمي ونيابة عني بجميع العمليات المصرفية مع المصرف العقاري وبلا إستثناء وتبلغ الشعارات والكتب والإخطارات الصادرة عن المصرف وإجراء كافة التسويات معه علما بأن وكالتي هذه منتجة لجميع الآثار ا لقانونية وغير قابلة للنقض أو العزل او الإنهاء لتعلق حق المصرف بها وإنني ألتزم إلتزاما مطلقا لايحده شرط او قيد او تحفظ بكل ماترتب او قد يترتب قانونا او عرفا أو تعاملا على هذا التوكيل وعليه أوقع .
الموكل