تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

وكالة لمستفيد من إنذار هدم (لإستلام مسكن)

ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

ـ قد وكـلت مــن قبلي :

لينوب عني ويقوم مقامي وبما أنني مستفيد من إنذار هدم من مجلس مدينة حلب في محلة
من العقار رقم / / من المنطقة العقارية / / بحلب وبمراجعة مجلس مدينة حلب وذلك لإستلام المسكن الذي سيخصص لي أو المقسم أو الأرض وبالتوقيع عني على كافة العقود والإستدعاءات والإقرارات وكافة التعهدات والتصاريح والأوراق والمعاملات اللازمة وفي تقديم الطلبات والبيانات وفي توقيعها عني وفي إستلام وتسليم كافة الأوراق والوثائق والمستندات وجلب عدادات المياه والكهرباء وفي إجراء معاملات تصحيح الأوصاف وبدفع السلف والأمانات والرسوم والضرائب وفي إسترداد الزائد منها وبمراجعة الدوائر المختصة من مالية وبلدية وعقارية وسجل مؤقت والكاتب بالعدل وغيرها بما فيها مؤسسة العمران للبناء وبتوقيع عقود السكن الشعبي الذي سيخصص لي وفي إستلام مخصصاتي من المواد الأولية للبناء من حديد وإسمنت وأخشاب وبورسلان ودفع قيمتها وفي نقلها وبمراجعة نقابة المهندسين ودور القضاء بكافة الصلاحيات على مختلف درجاتها وأنواعها وبكل دعوى تتعلق بتنفيذ مضمون هذا التوكيل وفي توكيل المحامين بالوكالة القضائية وعزلهم وبتنفيذ الأحكام لدى دوائر التنفيذ وفي إسترداد السلف والأمانات وإسترداد الزائد منها وبتوكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وكالة خاصة بالخصوص المذكور شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور سواء ذكرت أم لم تذكر من أمور التوكيل مفوضه لرأيه وقوله وفعله مع صلاحية مراجعة دوائر الكاتب بالعدل والتوقيع على سندات التعهد الخاصة بمجلس مدينة حلب والمتعلقة بهذا العقار أعلاه وعلى مسؤوليتي الخاصة وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل