محكمة البداية المدنية في ………..
المدعي – ………………… المقيم في ……………….. يمثله …………………
المدعى عليه – ……………… المقيم في ………………
الدعوى – إبطال عزل من وكالة.
الموضوع – بتاريخ …………. وكلني المدعى عليه لدى الكاتب بالعدل في منطقة ………….. وكالة غير قابلة للعزل تتضمن تسليط يدي بقبض التوقيفات والتأمينات والكشف النهائي العائدة لتعهد المدعى عليه في إنشاء مدرستين في مدينة ………….. لمصلحة أبنية مؤسسة التعليم.
وبتاريخ …………….. وردني من الكاتب بالعدل في بلدة …………. اخطار بعزلي من هذه الوكالة ومنعي من استعمالها في الخصوص الذي نظمت فيه.
وبما أن هذه الوكالة صدرت بالأصل لمصلحتي بدليل احتوائها على جملة (غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بالخصوص الذي نظمت فيه) بوصفي شريكاً مع المدعى عليه في الالتزام والتعهد الذي ارتبط به في إنشاء المدرستين مما يوجب استمرار العمل بها ومنع إبطالها بأي تصرف من عزل أو سواه وفق المادة 681 من القانون المدني. لذلك ونظراً لأن هذا العزل المبلغ إلى مؤسسة أبنية التعليم حجب عني حق استيفاء وقبض الكشوفات الصادرة.
واستناداً إلى المادة 681 مدني.
ألتمس
1 – اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
2 – إبطال العزل الصادر عن المدعى عليه حول الوكالة موضوع الدعوى.
وتقرير استمرار صلاحيتها في ما نظمت من أجله ومنع معارضة المدعى عليه لي من استعمالها فيه.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – صورة مصدقة عن الوكالة.
3 – نسخة الأخطار بالعزل.