تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

يمين كاذبة

النيابة العامة في ……………
الشاكي ………………… المقيم في …………………..
المشكو منه ……………………. المقيم في ………………..
الشكوى يمين كاذبة.
الموضوع بيني وبين المشكو منه المدعى عليه دعوى مدنية خلاصتها مطالبتي له بتنفيذ التزامه لي بأداء مبلغ /………………./ ل.س لقاء تعده لي بذلك بموجب عقد نظم بيني وبينه وفقد مني لسبب خارج عن إرادتي.
وبنتيجة المحاكمة وجهت إليه يميناً على نفي انشغال ذمته ونفي التعهد المذكور وذلك في الإضبارة رقم ………….. قرار و………….. أساس تاريخ ……………. أمام محكمة الصلح المدنية في ………………..
وبعد الحكم بالدعوى أقر المشكو منه أمام عدة شهود بأنه حلف اليمين كيداً بي وإضراراً مما يشكل جرم حلف اليمين الكاذبة المنصوص عنها بالمادة 405 من قانون العقوبات بدلالة المادة 120 – 2 من قانون البينات فألتمس
1 – تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم اليمين الكاذبة.
2 – دعوى الشهود وهم …………………/…………………./………………..
3 – تحديد مجازاته أمام المحكمة المختصة لمعاقبته وفق المادة 405 عقوبات. محتفظاً بحق مطالبته بالأضرار الناجمة عن حلف اليمين الكاذبة.
الشاكي