القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

آ- تعتبر مشاريع القطاعين العام والمشترك التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات ذات نفع عام.
ب- للشركات حق الاستملاك لتنفيذ مشاريعها وذلك وفق القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *