المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية:
آ- إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق.
ب- إقرار كل مشروع تعديل يطرأ على الخطط المذكورة.
ج- إقرار موازنة نفقات المؤسسة السنوية التقديرية قبل رفعها لوزير الاقتصاد للتصديق.
د- الإشرؤاف على سير عمليات المؤسسة وإقرار التوجيهات اللازمة بهذا الصدد وذلك عن طريق دراسة ومناقشة التقارير الدولية التي يجب أن يقدمها المدير العام للهيئة الإدارية شهريا.
هـ- دراسة ما يعرضه المدير العام عليها.
و- إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات حول هذه الميزانية ثم رفعها إلى وزير الاقتصاد للنصديق عليها.
ز- اقتراح إحداث فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل أو في الخارج.
ح- البت في العقود التي تجريها المؤسسة ضمن الحدود التي تقررها الأنظمة النافذة.
ط- ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *