المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من:
آ- المدير العام للمؤسسة رئيسا.
ب- معاون المدير العام نائبا للرئيس.
ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *