Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من:
آ- المدير العام للمؤسسة رئيسا.
ب- معاون المدير العام نائبا للرئيس.
ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.
**