المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفا للحقيقة وعن سوء نية يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *