المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

على الوكلاء في سورية الذين لديهم قبل صدور هذا القانون وكالات أو عقود لشركات مؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو لتجار لهم مراكز رئيسية في الخارج والمبحوث عنهم في الفصلين الثالث من الباب الأول والثالث من الباب الثاني من هذا القانون أن يبادروا إلى تسجيل وكالاتهم وةفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *